وفي التذكرة (1): لا بأس ببيع الهر عند علمائنا، وبه قال ابن عباس والحسن وابن سيرين والحكم وحماد والثوري ومالك والشافعي (2) وإسحاق وأصحاب الرأي.
والعجب من المصنف حيث منع عن بيع القرد لكون المصلحة المقصودة منه أعني حفظ المتاع نادرة بخلاف الهرة، لورود غير واحد من الروايات على جواز بيعها، ووجه العجب أن منافع القرد المحللة ليست بنادرة، بل هي من مهمات المنافع، وإنما الوجه في المنع عن بيع القرد هو الروايات التي تقدمت في بيع المسوخ.
قوله: ولو فرض الشك في صدق المال على مثل هذه الأشياء المستلزم للشك في صدق البيع.
أقول: العلم بعدم صدق المال على شئ لا يمنع عن وقوع البيع عليه فضلا عن الشك في صدقه عليه، وإذن فلا وجه لرفع اليد عن عموم ما دل على صحة البيع والتمسك بعمومات التجارة والصلح والعقود والهبة المعوضة وغيرها كما صنعه المصنف.
قوله: لأن ظاهر تحريمها عليهم تحريم أكلها أو سائر منافعها المتعارفة.