على أن في بعضها اشعارا إلى كلية الحكم وعدم اختصاصه بالأمور المذكورة فيها، كقول الصادق (عليه السلام) في رواية أبي بصير: إذا بعته قبل أن يكون خمرا فهو حلال فلا بأس به، وفي رواية الحلبي عن بيع العصير ممن يجعله حراما، فقال: لا بأس به تبيعه حلالا فيجعله حراما أبعده الله وأسحقه، وفي رواية ابن أذينة عن بيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا، فقال: إنما باعه حلالا في الابان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه.
فإن الظاهر من هذه الروايات أن المناط في صحة البيع هي حلية المبيع للبائع حين البيع وإن كان بيعه هذا إعانة على المحرم، ومثل هذه الروايات غيرها أيضا.
3 - قيام السيرة القطعية على الجواز، ضرورة جواز المعاملة مع الكفار وغير المبالين في أمر الدين من المسلمين ببيع الطعام منهم ولو كان متنجسا، وإعارة الأواني إياهم للطبخ وغيره، مع أنه إعانة على أكل الطعام المتنجس بمباشرتهم إياه، ووجوب تمكين الزوجة للزوج وإن علمت بعدم اغتساله عن الجنابة، فيكون التمكين إعانة على الإثم.
وأيضا قامت السيرة القطعية على جواز تجارة التاجر ومسير الحاج والزوار واعطائهم الضريبة المعينة للظلمة، مع أنه من أظهر مصاديق الإعانة على الإثم، وأيضا قضت الضرورة بجواز إجارة الدواب والسفن والسيارات والطيارات من المسافرين مع العلم اجمالا بأن فيهم من يقصد في ركوبه معصية.
وأيضا قامت السيرة القطعية على جواز عقد الأندية والمجالس لتبليغ الأحكام وإقامة شعائر الأفراح والأحزان، بل على وجوبها في بعض الأحيان إذا توقف عليها احياء الدين وتعظيم الشعائر، مع العلم بوقوع