لا يحل بيعه ولا انفاقه، إذ من البديهي أن الصد عن بيعه وانفاقه في الخارج لا ينحصر في الكسر بل يحصل بغيره أيضا.
ومنها: ما في رواية موسى بن بكر (1)، من أن الإمام (عليه السلام) قطع الدينار المغشوش بنصفين وأمره بالقائه في البالوعة حتى لا يباع ما فيه غش، إذ لو جاز الانتفاع به في وجه لما قطعه بنصفين.
وفيه أولا: أن الرواية ضعيفة السند وغير منجبرة بشئ.
وثانيا: أن فعله (عليه السلام) وإن كان حجة كسائر الأمارات الشرعية كما حقق في محله، إلا أن ذلك فيما تكون وجهة الفعل معلومة، وعليه فلا يستفاد من الرواية أكثر من الجواز الشرعي، ويكون مؤداها الإرشاد إلى عدم نفوذ المعاملة عليه لوجود الغش فيه.
والشاهد على ذلك من الرواية قوله (عليه السلام): حتى لا يباع شئ فيه غش، بل الظاهر أنه كان غشا محضا وإلا لما أمر الإمام (عليه السلام) بالقائه في البالوعة، لكون هذا الفعل من أعلى مراتب الاسراف والتبذير، ومن هنا ظهر ما في رواية دعائم الاسلام (2)، من حكمه (عليه السلام) بقطع الدرهم المغشوش.
وأما الناحية الثانية، فتوضيح الكلام فيها: أن للدراهم المغشوشة حالتين: الأولى أن تكون رائجة بين الناس حتى مع العلم بالغش كالدراهم الرائجة في زماننا، والثانية أن لا تكون رائجة بينهم.