المذكورات بذلك، وإنما ذهبوا إلى الحرمة الوضعية، واستفادوا ذلك من النهي في أبواب المعاملات، نظير النهي عن البيع الغرري، فإن معناه الارشاد إلى بطلان ذلك البيع، كما يأتي في محله إن شاء الله.
نعم لو توجه النهي بذات المعاملة مع إرادة ما يظهر منه من المولوية لتوجه الالتزام بالحرمة التكليفية، كالنهي عن بيع الخمر، وسيأتي.
3 - إن التقسيم المذكور فيها لا يرجع إلى أمر محصل، وذلك يكشف عن اضطرابها، فإن تربيع أقسام المعاملة المعاشية بجعل كل واحد من الولايات والصناعات قسما مستقلا من تلك الأقسام في قبال التجارات والإجارات لا يسلم عن التكرار.
أما الولاية فهي على قسمين، لأنها إما عامة ثبتت من الله كالنبوة والإمامة، أو خاصة ثبتت من قبل الولاة العامة.
أما الولاية العامة فهي خارجة عن حدود الرواية، فإن التقسيم فيها باعتبار المعاملة المعاشية، فالولاية العامة خارجة عنها تخصصا، وإنما هي من المناصب الإلهية التي جعلت للعصمة الطاهرة.
وأما الولاية الخاصة فمن حيث جواز ارتزاق الولاة من بيت المال تدخل تحت الإجارة المذكورة في الرواية، فلا تكون الولاية في مقابل الإجارة قسما آخر، فإن المراد من الإجارة فيها ليس هي الإجارة المصطلحة بين الفقهاء، ويدل على ذلك ادخال الجعالة تحتها وعدم ذكرها في الرواية استقلالا.
وأما الصناعات، فإن كان المقصود منها الصناعات المصطلحة من البناية والخياطة والنجارة ونحوها، فمن الواضح أنها ليست قسما من المعاملات المشرعة للإعاشة، وإنما هي موضوع من الموضوعات، وإن كان النظر فيها إلى الطواري والعوارض، من حيث إن من يتصف بها أما أن