____________________
وفيه أن الاجماع منقول، وهو ليس بحجة كما حققناه في الأصول، ولا سيما من مثل السيد المرتضى (ره) الذي يدعي الاجماع على أساس أن ما يدعيه مقتضى أصل أو أمارة: وأما الرواية فضعيفة سندا، فإن الحسن ابن صالح زيدي بتري متروك العمل بما يختص بروايته على ما ذكره الشيخ (قده) (* 1) ودعوى أن الراوي عنه هو الحسن بن محبوب، وهو من أصحاب الاجماع وهو لا يروي إلا عن ثقة مدفوعة بعدم ثبوت ذلك على ما فصلناه في (معجم رجال الحديث) كما أن ما ذكره الوحيد من أن ابن الوليد لم يستثن من روايات محمد بن أحمد بن يحيى في نوادر الحكمة الحسن بن صالح، وهذا دليل على أن ابن الوليد قد اعتمد عليه مندفع (أولا) بعدم ثبوت هذه الكبرى. و (ثانيا) بأن محمد بن أحمد بن يحيى لم يرو عنه في كتاب النوادر، وإنما روى عن الحسن بن صالح بن محمد الهمداني، وهو رجل آخر، وكيف يمكن أن يروي محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن صالح بن حي الذي هو من أصحاب الباقر (ع)؟ وأدرك الصادق (ع)؟ والصحيح في وجه التخيير أن يقال: إن كلا من الاقرارين وإن كان حجة على المقر نفسه، إلا أنه ليس لولي المقتول الأخذ بكليهما معا، للعلم الاجمالي بمخالفة أحدهما للواقع: نعم له الأخذ باقرار أحدهما بمقتضى بناء العقلاء على جواز أخذ المقر باقراره حتى في أمثال المقام، فإذا رجع إلى المقر بالقتل خطأ وأخذ منه الدية، فليس له الرجوع إلى إلى المقر بالقتل عمدا: والاقتصاص منه. وإذا رجع إلى المقر بالقتل عمدا