____________________
أبيه (أن عليا (ع) كان يقول: عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة) (* 1) و (منها) معتبرة إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله (ع): (أن محمد ابن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين (ع) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا، فجعل الدية على قومه، وجعل خطأه وعمده سواء) (* 2) ومقتضى اطلاق هذه الروايات عدم الفرق بين كون المقتول بالغا أو صبيا، عاقلا أو مجنونا (1) بلا خلاف عندنا. نعم نسب الخلاف إلى بعض العامة والوجه في ذلك: هو أن النصوص الخاصة وهي النصوص المتقدمة لا تشمل هذه الصورة، لأن ظاهرها هو صدور الفعل من المجنون حال جنونه، فلو جن بعده لم يكن مشمولا لها، وكذا لا يشمله ما دل على رفع القلم عن المجنون. وعليه فمقتضى اطلاقات أدلة القصاص جواز قتله وتؤيد ذلك رواية بريد بن معاوية العجلي، قال: (سئل أبو جعفر (ع) عن رجل قتل رجلا عمدا، فلم يقم عليه الحد، ولم تصح الشهادة عليه حتى خولط وذهب عقله ثم إن قوما آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط أنه قتله، فقال:
إن شهدوا عليه أنه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل قتل به، وإن لم يشهدوا عليه بذلك، وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل، وإن لم يكن له مال، أعطى الدية من بيت المال، ولا يبطل دم امرئ مسلم) (* 3).
بقي هنا أمور: (الأول) أنه قال الشيخ (ره) في الاستبصار، وحكى عنه ذلك في المبسوط والنهاية: إذا بلغ الصبي عشر سنين اقتص
إن شهدوا عليه أنه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل قتل به، وإن لم يشهدوا عليه بذلك، وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل، وإن لم يكن له مال، أعطى الدية من بيت المال، ولا يبطل دم امرئ مسلم) (* 3).
بقي هنا أمور: (الأول) أنه قال الشيخ (ره) في الاستبصار، وحكى عنه ذلك في المبسوط والنهاية: إذا بلغ الصبي عشر سنين اقتص