الأقرب الدخول (1)
____________________
الدية، أن الدية على ورثته فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال (* 1) (أقول): إن معتبرة أبي بصير وصحيحة ابن أبي نصر، موردهما القتل العمدي وليس على العاقلة فيه شئ، والحكم بثبوت الدية على الوارث حكم تعبدي يختص بمورده ولا يتعدى منه إلى القتل الخطئي الذي تكون الدية فيه على العاقلة وأما المرسلة فمضافا إلى أنها ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها فإن موردها القتل الشبيه بالعمد بقرينة أن المفروض في موردها أن الدية كانت واجبة على القاتل فمات قبل أن يفرغ ذمته فهي أيضا خارجة عن محل الكلام وهو ثبوت الدية على العاقلة، فالنتيجة: أن الصحيح ما هو المشهور بين الأصحاب والدليل على ذلك هو اختصاص العصبة لغة وعرفا بالمتقربين بالأب ولا تشمل المتقربين بالأم.
(1) خلافا لجماعة منهم الشيخ في المبسوط والخلاف، وابن حمزة في الوسيلة وابن فهد في محكي المهذب بل نسبه الشهيد الثاني إلى المشهور بل ادعى الشيخ في الخلاف اجماع الأصحاب عليه، وفيه أنه إن تم اجماع فهو ولكنه غير تام جزما.
فالصحيح وفاقا لجماعة منهم الإسكافي والمفيد والشيخ في النهاية والحلي ويحيى بن سعيد وأبي العباس والصيمري والشهيد في اللمعة، ونسبه في الإيضاح إلى الشهرة بل عن الحلي في السرائر دعوى الاجماع عليه، هو دخول الأب وإن علا والابن وإن نزل، والوجه في ذلك هو أن عصبة الشخص بحسب معناها اللغوي هم المحيطون به فبطبيعة الحال تشمل
(1) خلافا لجماعة منهم الشيخ في المبسوط والخلاف، وابن حمزة في الوسيلة وابن فهد في محكي المهذب بل نسبه الشهيد الثاني إلى المشهور بل ادعى الشيخ في الخلاف اجماع الأصحاب عليه، وفيه أنه إن تم اجماع فهو ولكنه غير تام جزما.
فالصحيح وفاقا لجماعة منهم الإسكافي والمفيد والشيخ في النهاية والحلي ويحيى بن سعيد وأبي العباس والصيمري والشهيد في اللمعة، ونسبه في الإيضاح إلى الشهرة بل عن الحلي في السرائر دعوى الاجماع عليه، هو دخول الأب وإن علا والابن وإن نزل، والوجه في ذلك هو أن عصبة الشخص بحسب معناها اللغوي هم المحيطون به فبطبيعة الحال تشمل