____________________
إلى رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: دية الكلب السلوقي أربعون درهما إلى أن قال ودية كلب الغنم كبش ودية كلب الزرع جريب من برودية كلب الأهل قفيز من تراب لأهله (* 1) (الثاني) إن فيه عشرين درهما ونسب هذا الوجه إلى المشهور على ما في كشف اللثام واستند في ذلك إلى رواية ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال دية كلب الصيد أربعون درهما ودية كلب الماشية عشرون درهما ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب على القائل أن يعطي وعلى صاحبه أن يقبل (* 2) (الثالث) إن ديته قيمته وهو الصحيح وذلك لأن مستند الوجه الأول وهو رواية أبي بصير ضعيف حيث إن في سندها محمد بن حفص وهو مجهول وعلي بن أبي حمزة وهو ضعيف فلا يمكن الاعتماد عليها، وكذا مستند الوجه الثاني وهو رواية ابن فضال فإنها مرسلة فإذن: الصحيح هو الوجه الثالث وتدل على ذلك مضافا إلى أنه مقتضى القاعدة معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع): فيمن قتل كلب الصيد قال: يقومه وكذلك البازي وكذلك كلب الغنم وكذلك كلب الحائط (* 3).
(وأما الثاني): فالمشهور ذهبوا إلى أن ديته عشرون درهما إلا أنه لا مستند له أصلا فإذن: الصحيح ما ذكرناه وتدل على ذلك مضافا إلى أنه مقتضى القاعدة معتبرة السكوني المتقدمة، وأما ما في رواية أبي بصير المتقدمة من أن دية كلب الأهل قفيز من تراب لأهله، وقريب
(وأما الثاني): فالمشهور ذهبوا إلى أن ديته عشرون درهما إلا أنه لا مستند له أصلا فإذن: الصحيح ما ذكرناه وتدل على ذلك مضافا إلى أنه مقتضى القاعدة معتبرة السكوني المتقدمة، وأما ما في رواية أبي بصير المتقدمة من أن دية كلب الأهل قفيز من تراب لأهله، وقريب