____________________
(1) بلا خلاف بين الأصحاب وتدل على ذلك معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في اللطمة يسود أثرها في الوجه أن أرشها ستة دنانير فإن لم تسود واخضرت فإن أرشها ثلاثة دنانير فإن احمارت ولم تخضار فإن أرشها دينار ونصف (* 1).
(2) خلافا لجماعة حيث إنهم ذهبوا إلى أن ديته ثلاثة دنانير منهم:
السيدان مدعيين عليه الاجماع للأصل وفيه أن الاجماع غير محقق جزما، والأصل مدفوع بالمعتبرة المزبورة فالصحيح: ما ذكرناه وفاقا لجماعة بل عن الشيخ نسبته إلى الأكثر.
(بقي هنا شئ) وهو: أن هذا الحكم هل يختص بالضرب أو يعم مطلق الجناية، المشهور والمعروف كما يظهر من كلماتهم هو الثاني ولذا عبر المحقق في الشرائع والنافع ب (الجناية) وادعى صاحب الجواهر (قده):
الاجماع بقسميه عليه، وكيف كان فإن تم اجماع فهو ولكنه غير تام فإذن الأظهر هو الأول كما هو ظاهر المعتبرة المذكورة نعم: لا يختص الحكم بما إذا كان الضرب باليد وهو اللطم للقطع بعدم خصوصية لليد في ذلك.
(3) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب بل عن الانتصار والخلاف والغنية دعوى الاجماع على ذلك وإن كان يظهر من عبارة المحقق في الشرائع والنافع توقفه في هذا الحكم بل يظهر من المحقق الأردبيلي (قده) الميل
(2) خلافا لجماعة حيث إنهم ذهبوا إلى أن ديته ثلاثة دنانير منهم:
السيدان مدعيين عليه الاجماع للأصل وفيه أن الاجماع غير محقق جزما، والأصل مدفوع بالمعتبرة المزبورة فالصحيح: ما ذكرناه وفاقا لجماعة بل عن الشيخ نسبته إلى الأكثر.
(بقي هنا شئ) وهو: أن هذا الحكم هل يختص بالضرب أو يعم مطلق الجناية، المشهور والمعروف كما يظهر من كلماتهم هو الثاني ولذا عبر المحقق في الشرائع والنافع ب (الجناية) وادعى صاحب الجواهر (قده):
الاجماع بقسميه عليه، وكيف كان فإن تم اجماع فهو ولكنه غير تام فإذن الأظهر هو الأول كما هو ظاهر المعتبرة المذكورة نعم: لا يختص الحكم بما إذا كان الضرب باليد وهو اللطم للقطع بعدم خصوصية لليد في ذلك.
(3) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب بل عن الانتصار والخلاف والغنية دعوى الاجماع على ذلك وإن كان يظهر من عبارة المحقق في الشرائع والنافع توقفه في هذا الحكم بل يظهر من المحقق الأردبيلي (قده) الميل