____________________
(1) بلا خلاف بين الأصحاب ظاهرا عدا المحقق الأردبيلي (قده) حيث إنه احتمل اختصاص الثلث بجائفة الرأس دون البدن لصحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الشجة المأمومة فقال: ثلث الدية والشجة الجائفة ثلث الدية. الحديث (* 1) وكذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: في الموضحة خمس من الإبل إلى أن قال والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل، والجائفة ثلاث وثلاثون. الحديث (* 2) ورواية زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الشجة المأمومة فقال: فيها ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية. الحديث (* 3) بتقريب أن المراد من الجائفة فيها: الشجة الجائفة بقرينة السياق (أقول): أما رواية الشحام فهي ضعيفة سندا بالمفضل ابن صالح فلا يمكن الاستدلال بها، وأما صحيحتا معاوية والحلبي فلو كنا نحن وهاتين الصحيحتين لأمكن القول بالاختصاص إلا أن في معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (ع) قال: في الصدر إذا رض فثنى شقيه كليهما فديته خمسمائة دينار إلى أن قال وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا إلى أن قال وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن نفذت من الجانبين كليهما رمية أو طعنة فديتها أربعمائة دينارا وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار..
الحديث (* 4) وهي تدل على عدم الاختصاص أي: عدم اختصاص الثلث بجائفة الرأس ثم إن الجائفة في الرأس التي فيها ثلث الدية تختص بما يدخل في جوف
الحديث (* 4) وهي تدل على عدم الاختصاص أي: عدم اختصاص الثلث بجائفة الرأس ثم إن الجائفة في الرأس التي فيها ثلث الدية تختص بما يدخل في جوف