____________________
(منها) صحيحة أبي بصير عن أحدهما (ع) قال: (قلت له قول الله عز وجل (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى؟
قال فقال: لا يقتل حر بعبد، ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه دية العبد) (* 1) و (منها) صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال:
(قال: لا يقتل الحر بالعبد وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا) (* 2) و (منها) معتبرة سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال:
(قال: يقتل العبد بالحر، ولا يقتل الحر بالعبد، ولكن يغرم ثمنه، ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود) (* 3) ولا تعارضها معتبرة إسماعيل ابن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي (ع): (أنه قتل حرا بعبد قتله عمدا) (* 4) فإنها قضية في واقعة. ومن المحتمل أن الحر كان معتادا على قتل العبيد. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن الحكم في مثله القتل.
وأما ما في معتبرة زيد بن علي عن آبائه عن علي (ع) قال: (ليس بين الرجال والنساء قصاص إلا في النفس وليس بين الأحرار والمماليك قصاص إلا في النفس، وليس بين الصبيان قصاص في شئ إلا في النفس) (* 5) فلا بد من رد علمها إلى أهله، فإن الجملة الأخيرة فيها مقطوعة البطلان، لأن الصبي ليس عليه قصاص حتى في النفس، وإنما اللازم في قتله الدية، وهي على عاقلته، وكذلك الجملة الأولى، فإن القصاص ثابت بين الرجال والنساء في غير النفس أيضا، غاية الأمر أنه لا بد من رد فاضل الدية فيما إذا جاوز الثلث، إذا كان المقتص هي المرأة، كما هو الحال في
قال فقال: لا يقتل حر بعبد، ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه دية العبد) (* 1) و (منها) صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال:
(قال: لا يقتل الحر بالعبد وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا) (* 2) و (منها) معتبرة سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال:
(قال: يقتل العبد بالحر، ولا يقتل الحر بالعبد، ولكن يغرم ثمنه، ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود) (* 3) ولا تعارضها معتبرة إسماعيل ابن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي (ع): (أنه قتل حرا بعبد قتله عمدا) (* 4) فإنها قضية في واقعة. ومن المحتمل أن الحر كان معتادا على قتل العبيد. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن الحكم في مثله القتل.
وأما ما في معتبرة زيد بن علي عن آبائه عن علي (ع) قال: (ليس بين الرجال والنساء قصاص إلا في النفس وليس بين الأحرار والمماليك قصاص إلا في النفس، وليس بين الصبيان قصاص في شئ إلا في النفس) (* 5) فلا بد من رد علمها إلى أهله، فإن الجملة الأخيرة فيها مقطوعة البطلان، لأن الصبي ليس عليه قصاص حتى في النفس، وإنما اللازم في قتله الدية، وهي على عاقلته، وكذلك الجملة الأولى، فإن القصاص ثابت بين الرجال والنساء في غير النفس أيضا، غاية الأمر أنه لا بد من رد فاضل الدية فيما إذا جاوز الثلث، إذا كان المقتص هي المرأة، كما هو الحال في