____________________
(1) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب وتدل على ذلك معتبرة غياث ابن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع) في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة (* 1) وقريب منها معتبرته الأخرى المتقدمة في مسألة قطع إحدى المنخرين ولا تعارضهما رواية الحكم بن عتيبة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو نقص من عشرة فيها دية؟ قال فقال لي يا حكم: الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين فما زاد أو نقص فلا دية له، وعشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له، وفي كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم، وكلما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح (* 2) لأنها ضعيفة سندا بالحكم بن عتيبة فلا يمكن الاعتماد عليها، وأما مناقشة المحقق الأردبيلي (قده) في مستند المسألة ورمى الروايتين المزبورتين بالضعف سندا فلا وجه لها فإنهما معتبرتان من حيث السند على الأظهر.
(2) من دون خلاف بين الأصحاب واستدل على ذلك برواية الحكم ابن عتيبة المتقدمة، ولكن قد عرفت ضعفها سندا، والأولى: أن يستدل على ذلك بصحيحة أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال: سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس فقال إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية إلى أن قال وكذلك القضاء في العينين والجوارح . الحديث) (* 3) بتقريب: إن مقتضى اطلاق قوله (ع) (وكذلك القضاء في العينين والجوارح): هو أن كل جارحة مشلولة من الانسان إذا قطعت فعلى القاطع ثلث ديتها.
(2) من دون خلاف بين الأصحاب واستدل على ذلك برواية الحكم ابن عتيبة المتقدمة، ولكن قد عرفت ضعفها سندا، والأولى: أن يستدل على ذلك بصحيحة أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال: سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس فقال إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية إلى أن قال وكذلك القضاء في العينين والجوارح . الحديث) (* 3) بتقريب: إن مقتضى اطلاق قوله (ع) (وكذلك القضاء في العينين والجوارح): هو أن كل جارحة مشلولة من الانسان إذا قطعت فعلى القاطع ثلث ديتها.