____________________
برواية الحكم بن عتيبة المتقدمة وبإزاء هذه عدة روايات تدل على أن الأسنان كلها سواء في الدية (منها): ما في كتاب طريق المعتبر عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: وفي الأسنان في كل سن خمسون دينارا، والأسنان كلها سواء الحديث (* 1) و (منها): صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: الأسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم (* 2) و (منها): معتبرة سماعة قال: سألته عن الأسنان فقال: هي سواء في الدية (* 3) ولكن بما أن هذه الروايات موافقة للعامة ولا خلاف بينهم في ذلك وتلك مخالفة لهم تلك فتتقدم تلك عليها في مقام المعارضة، على أن مقتضى معتبرة ظريف وصحيحة عبد الله بن سنان: أن تكون دية الأسنان كلها زائدة على مقدار الدية التامة إذ تكون دية المجموع حينئذ ألفا وأربعمائة دينار، أو أربعة عشرة آلاف درهم، وهذا مما لا يمكن الالتزام به، وأما ما في رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): الأسنان (للانسان) واحد وثلاثون ثغرة في كل ثغرة ثلاثة أبعرة وخمس بعير (* 4) فهو مضافا إلى ضعف سنده مخالف للواقع والوجدان فإنه على تقدير أن يبلغ عدد الأسنان اثنين وثلاثين سنا كما في رواية الحكم بين عتيبة المتقدمة فلا تكون الثغرة بينها واحدا وثلاثين، بل تكون ثلاثين فحسب، هذا على تقدير أن يكون المراد منها: الفرجة بين الأسنان، وأما إن كان المراد منهما نفس السن فلا يكون عددها فردا فالرواية على كلا التقديرين مخالفة للواقع، على أن مجموع ذلك لا يبلغ