____________________
أمسكته ثم جاء هذا فوجأه فقتله فقال: أنا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله يا غلام نح هذا فاضرب عنقه للآخر، فقال: يا ابن رسول الله والله ما عذبته ولكني قتلته بضربة واحدة، فأمر أخاه فضرب عنقه، ثم أمر بالآخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه يحبس عمره، يضرب كل سنة خمسين جلدة) (* 1) والرواية مطابقة لما في الفقيه. وتؤيدها رواية عبد الله ابن ميمون عن أبي عبد الله (ع) قال: (إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته) (* 2).
(بقي هنا أمران): (الأول) أنه لا اشكال ولا خلاف في ثبوت الدية فيما فقد الخارج ولم يعرف حاله، كما أنه لا اشكال ولا خلاف في عدم ثبوت القود في فرض عدم وجدانه مقتولا، فإن الضمان الثابت بمقتضى الرواية لا يدل على ثبوت القود، وأما أمر الإمام (ع) الغلام بضرب عنق أحد الرجلين فهو قضية في واقعة، ولا يبعد كون أمره هذا مقدمة لظهور الحال وانكشاف الوقع، وإلا فلا وجه لاختصاص ضرب العنق بأحدهما، كما لا وجه لتصديه عليه السلام للاقتصاص، فإن الاقتصاص حق للولي وهو أخ الميت في مفروض الكلام. وإنما الاشكال فيما إذا وجد الرجل قتيلا، فالمشهور أنه لا قود حينئذ أيضا ما لم يثبت ببينة أو اقرار أن القاتل هو المخرج. ولكن ذهب العلامة في الارشاد إلى ثبوت القود عندئذ ونسب ذلك إلى المفيد، ولا نعرف له وجها ظاهرا فإن القود لا يثبت إلا مع ثبوت القتل من المخرج، والمفروض في المقام أنه لم يثبت.
(الثاني) أن الخارج إذا وجد ميتا ولم يكن فيه أثر القتل، فهل يثبت الضمان على المخرج؟ فيه خلاف، أثبته المحقق في النافع ونفاه في
(بقي هنا أمران): (الأول) أنه لا اشكال ولا خلاف في ثبوت الدية فيما فقد الخارج ولم يعرف حاله، كما أنه لا اشكال ولا خلاف في عدم ثبوت القود في فرض عدم وجدانه مقتولا، فإن الضمان الثابت بمقتضى الرواية لا يدل على ثبوت القود، وأما أمر الإمام (ع) الغلام بضرب عنق أحد الرجلين فهو قضية في واقعة، ولا يبعد كون أمره هذا مقدمة لظهور الحال وانكشاف الوقع، وإلا فلا وجه لاختصاص ضرب العنق بأحدهما، كما لا وجه لتصديه عليه السلام للاقتصاص، فإن الاقتصاص حق للولي وهو أخ الميت في مفروض الكلام. وإنما الاشكال فيما إذا وجد الرجل قتيلا، فالمشهور أنه لا قود حينئذ أيضا ما لم يثبت ببينة أو اقرار أن القاتل هو المخرج. ولكن ذهب العلامة في الارشاد إلى ثبوت القود عندئذ ونسب ذلك إلى المفيد، ولا نعرف له وجها ظاهرا فإن القود لا يثبت إلا مع ثبوت القتل من المخرج، والمفروض في المقام أنه لم يثبت.
(الثاني) أن الخارج إذا وجد ميتا ولم يكن فيه أثر القتل، فهل يثبت الضمان على المخرج؟ فيه خلاف، أثبته المحقق في النافع ونفاه في