____________________
(1) بلا خلاف بين الأصحاب، وتدل على ذلك صحيحة أبي عبيدة الحذاء، قال: (سألت أبا جعفر (ع) عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله، قال: إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له، فإنه ينتظر به سنة، فإن مات فيما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله، لذهاب عقله، قلت: فما ترى عليه في الشجة شيئا؟ قال: لا، لأنه إنما ضرب ضربة واحدة، فجنت الضربة جنايتين، فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائنا ما كان، إلا أن يكون فيهما الموت بواحدة وتطرح الأخرى فيقاد به ضاربه، فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه، قال: فإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات) (* 1).
فإن موردها وإن كان خصوص الجناية العمدية، كما أن الدية في موردها دية العقل دون دية النفس، إلا أن مقتضى التعليل بقوله عليه السلام لأنه إنما ضرب ضربة واحدة (الخ) هو التعدي عنه إلى غيره وهو الجناية الخطأية.
فإن موردها وإن كان خصوص الجناية العمدية، كما أن الدية في موردها دية العقل دون دية النفس، إلا أن مقتضى التعليل بقوله عليه السلام لأنه إنما ضرب ضربة واحدة (الخ) هو التعدي عنه إلى غيره وهو الجناية الخطأية.