____________________
وأخذوا الباقي، قال: وإن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية، قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا، وإن شاءوا أخذوا دية كاملة قال: وهكذا وجدناه في كتاب علي (ع) (* 1) وجه الغرابة مضافا إلى ضعف الرواية سندا، فإن سورة بن كليب الواقع في سند الرواية مردد بين الأسدي الواقع في أسناد تفسير علي بن إبراهيم، الذي روى عن أبي جعفر (ع) وبين النهدي الذي لم يثبت توثيقه ولا مدحه، ومضافا إلى أن موردها جناية النفس دون الطرف، ولا نقول بالقياس أن الرواية أجنبية عن المسألة، فإن موردها نقصان يد المقتول دون القاتل ومورد مسألتنا هذه نقصان يد الجاني بأصبع أو أصابع، فالنتيجة أنه لا دليل على هذا التفصيل، ولا نص في المسألة، فمقتضى أدلة القصاص هو الاقتصار على قطع اليد.
(1) بيان ذلك أن في المسألة أقوالا: (منها) ما عن الفاضل في القواعد، والشهيد الثاني في المسالك ومحكي التحرير: من أنه لا تقطع يد الجاني، بل تقطع الأصابع منها بمقدار أصابع المجني عليه فحسب، وتؤخذ منه دية الكف حكومة. و (منها) ما عن ابن إدريس: من عدم جواز القصاص لفقد المماثلة و (منها) جواز القصاص بقطع اليد بعد رد دية الفاضل من الجاني. وهذا القول هو المعروف والمشهور بين الأصحاب، بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه، واستدل على هذا القول برواية الحسين بن العباس بن الجريش عن أبي جعفر الثاني
(1) بيان ذلك أن في المسألة أقوالا: (منها) ما عن الفاضل في القواعد، والشهيد الثاني في المسالك ومحكي التحرير: من أنه لا تقطع يد الجاني، بل تقطع الأصابع منها بمقدار أصابع المجني عليه فحسب، وتؤخذ منه دية الكف حكومة. و (منها) ما عن ابن إدريس: من عدم جواز القصاص لفقد المماثلة و (منها) جواز القصاص بقطع اليد بعد رد دية الفاضل من الجاني. وهذا القول هو المعروف والمشهور بين الأصحاب، بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه، واستدل على هذا القول برواية الحسين بن العباس بن الجريش عن أبي جعفر الثاني