____________________
بما هو مجموع، وهذا بخلاف حق الاقتصاص فإنه مجعول للولي ابتداء وكونه حقا واحدا أو متعددا بتعدد موضوعه تابع لدلالة دليله وتدل عليه أيضا صحيحة أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قتل وله أم وأب وابن فقال الابن: أنا أريد أن أقتل قاتل أبي وقال الأب أنا أريد أن أعفو وقالت الأم: أنا أريد أن آخذ الدية قال فقال: فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا وليقتله (* 1) ولا تعارضها صحيحة عبد الرحمان في حديث قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجلان قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين، قال فقال: إذا عفا بعض الأولياء درئ عنهما القتل وطرح لم يعفوا (* 2) ومعتبرة أبي مريم عن أبي جعفر (ع) قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن عفا من ذي سهم فإن عفوه جائز وقضى في أربعة إخوة عفا أحدهم قال: يعطي بقيتهم الدية ويرفع عنهم بحصة الذي عفا (* 3) ومعتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا (ع) كان يقول من عفا عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز وسقط الدم وتصير دية ويرفع عنه حصة الذي عفا (* 4) لأن هذه الروايات موافقة للمشهور بين العامة منهم أبو حنيفة وأبو ثور وظاهر مذهب الشافعي فتحمل على التقية فالنتيجة: هي ثبوت حق الاقتصاص لكل واحد من الأولياء على نحو الاستقلال ويترتب على ذلك جواز مبادرة كل منهم إلى الاقتصاص فلا يتوقف