____________________
قال فقال أبو جعفر (ع): إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الآخر، ثم لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه. وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوا ولا سبيل لهم على الذي أقر، ثم ليؤد الدية الذي أقر على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية، قلت: أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا؟ قال ذاك لهم، وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصا دون صاحبه ثم يقتلونهما قلت إن أرادوا أن يأخذوا الدية؟
قال فقال الدية بينهما نصفان، لأن أحدهما أقر والآخر شهد عليه، قلت: كيف جعلت لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقر نصف الدية حيث قتل، ولم تجعل لأولياء الذي أقر على أولياء الذي شهد عليه ولم يقر؟ قال فقال:
لأن الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقر، الذي شهد عليه لم يقر ولم يبرء صاحبه والآخر أقر وبرأ صاحبه فلزم الذي أقر وبر أصاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يقر ولم يبرء صاحبه (* 1) وهذه الصحيحة واضحة الدلالة على حكم هذه الصورة بشقوقها (وأما الصورة الثالثة): فالمشهور أن الحكم فيها كما في الصورة الثانية ولكن المحقق في الشرائع لم يجزم بذلك حيث قال: (وفي قتلهما اشكال لانتفاء الشركة وكذا في الزامهما بالدية نصفين، والقول بتخيير الولي في أحدهما وجه قوي غير أن الرواية من المشاهير) وذهب إلى التخيير جماعة منهم ابن إدريس في السرائر والفاضل في التحرير وولده في الايضاح وأبو العباس في المهذب والمقتصر وقال في الجواهر بعد ما اختار مذهب المشهور: بل لعل طرحها (الصحيحة) والعمل بما تقتضيه القواعد اجتهاد في مقابلة النص، (أقول): الصحيح أنه لا مجال لما ذهب إليه المشهور
قال فقال الدية بينهما نصفان، لأن أحدهما أقر والآخر شهد عليه، قلت: كيف جعلت لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقر نصف الدية حيث قتل، ولم تجعل لأولياء الذي أقر على أولياء الذي شهد عليه ولم يقر؟ قال فقال:
لأن الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقر، الذي شهد عليه لم يقر ولم يبرء صاحبه والآخر أقر وبرأ صاحبه فلزم الذي أقر وبر أصاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يقر ولم يبرء صاحبه (* 1) وهذه الصحيحة واضحة الدلالة على حكم هذه الصورة بشقوقها (وأما الصورة الثالثة): فالمشهور أن الحكم فيها كما في الصورة الثانية ولكن المحقق في الشرائع لم يجزم بذلك حيث قال: (وفي قتلهما اشكال لانتفاء الشركة وكذا في الزامهما بالدية نصفين، والقول بتخيير الولي في أحدهما وجه قوي غير أن الرواية من المشاهير) وذهب إلى التخيير جماعة منهم ابن إدريس في السرائر والفاضل في التحرير وولده في الايضاح وأبو العباس في المهذب والمقتصر وقال في الجواهر بعد ما اختار مذهب المشهور: بل لعل طرحها (الصحيحة) والعمل بما تقتضيه القواعد اجتهاد في مقابلة النص، (أقول): الصحيح أنه لا مجال لما ذهب إليه المشهور