____________________
محذور عقلي لأن العبد ممنوع من التصرف ولا يورث فلا يأتي فيه ما ذكر من أن اعتبار الملكية له يقتضي جواز تصرفه فيه كيف يشاء وانتقاله إلى ورثته بعد موته، إذ أنه لا يقدر على شئ.
إلا أنه لا دليل عليه، بل ربما ينافي ما دل على جواز هبة المولى لعبده شيئا فإن مفهومها إنما هو رفع اليد عن الملكية وسلب مالكيته عن شئ وجعلها لآخر فإنه لا ينسجم مع كون المولى مالكا لذلك الشئ في عرض مالكية العبد أيضا، إذ أنه إنما يكون حينئذ من إضافة مالك إلى مالك لا سلب المالكية عن شخص وجعلها لآخر، بل وربما ينافيه ما دل على نفي الزكاة عن مال العبد، فإن المال لو كان مملوكا للمولى أيضا لوجبت فيه الزكاة من هذه الجهة وهو يتنافى مع الحكم بأنه لا زكاة فيه.
وبالجملة: فالالتزام بملكية المولى للمال في عرض ملكية العبد له مضافا إلى أنه لا دليل عليه، ينافيه بعض النصوص الواردة في أبواب متفرقة من الفقه.
إذن: فالصحيح هو الالتزام بما ذكره الماتن (قده) من ملكية المولى للمال ملكية طولية بمعنى أن المال مملوك للعبد أولا وبالذات غاية الأمر أن المولى يملكه أيضا باعتبار ملكيته لمالك المال أعني العبد فهو مملوك له بالتبع لا بالأصالة، فإن هذا الالتزام لا محذور فيه أصلا وتدل عليه صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) أنه قال: (في المملوك ما دام عبدا فإنه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية إلا أن يشاء سيده) (1) وصحيحة إسحاق بن عمار
إلا أنه لا دليل عليه، بل ربما ينافي ما دل على جواز هبة المولى لعبده شيئا فإن مفهومها إنما هو رفع اليد عن الملكية وسلب مالكيته عن شئ وجعلها لآخر فإنه لا ينسجم مع كون المولى مالكا لذلك الشئ في عرض مالكية العبد أيضا، إذ أنه إنما يكون حينئذ من إضافة مالك إلى مالك لا سلب المالكية عن شخص وجعلها لآخر، بل وربما ينافيه ما دل على نفي الزكاة عن مال العبد، فإن المال لو كان مملوكا للمولى أيضا لوجبت فيه الزكاة من هذه الجهة وهو يتنافى مع الحكم بأنه لا زكاة فيه.
وبالجملة: فالالتزام بملكية المولى للمال في عرض ملكية العبد له مضافا إلى أنه لا دليل عليه، ينافيه بعض النصوص الواردة في أبواب متفرقة من الفقه.
إذن: فالصحيح هو الالتزام بما ذكره الماتن (قده) من ملكية المولى للمال ملكية طولية بمعنى أن المال مملوك للعبد أولا وبالذات غاية الأمر أن المولى يملكه أيضا باعتبار ملكيته لمالك المال أعني العبد فهو مملوك له بالتبع لا بالأصالة، فإن هذا الالتزام لا محذور فيه أصلا وتدل عليه صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) أنه قال: (في المملوك ما دام عبدا فإنه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية إلا أن يشاء سيده) (1) وصحيحة إسحاق بن عمار