(ولا وصية لمملوك) (٢)
____________________
المولى إذ لا يصح تعليق الملكية على وفاة غير المالك (١) كقوله تعالى: ﴿ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ﴾ (1)، وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع): (أنه قال في المملوك ما دام عبدا فإنه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية إلا أن يشاء سيده) (2).
هذا كله مضافا إلى ما دل على نفوذ وصية المكاتب بحساب ما أعتق منه كصحيحة محد بن قيس عن أبي جعفر (ع): (قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه، وقضى في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصية فأجاز نصف الوصية، وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه فأوصى بوصية فأجاز ثلث الوصية) (3) فإنها تدل على عدم نفوذ وصية العبد.
(2) رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن أحدهما (ع) (4).
وقد رده صاحب الجواهر (قده) لضعف سنده بعلي بن حديد لكن ناقش فيه بعضهم بأن الأظهر وثاقته، لكننا لا نعلم له وجها فإنه
هذا كله مضافا إلى ما دل على نفوذ وصية المكاتب بحساب ما أعتق منه كصحيحة محد بن قيس عن أبي جعفر (ع): (قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه، وقضى في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصية فأجاز نصف الوصية، وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه فأوصى بوصية فأجاز ثلث الوصية) (3) فإنها تدل على عدم نفوذ وصية العبد.
(2) رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن أحدهما (ع) (4).
وقد رده صاحب الجواهر (قده) لضعف سنده بعلي بن حديد لكن ناقش فيه بعضهم بأن الأظهر وثاقته، لكننا لا نعلم له وجها فإنه