____________________
فيه اطلاق ما دل على الحجر على السفيه وأنه لا يجوز أمره، فإن مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين ما إذا كانت بالمعروف وعدمه وبين ما إذا حكم الحاكم بحجره وعدمه. لكن عن جامع المقاصد أن المشهور بين الأصحاب جواز وصية السفيه في البر والمعروف.
والصحيح أن أدلة الحجر قاصرة الشمول لوصية السفيه أما الآية الكريمة: ﴿فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم﴾ (1) فهي ناظرة إلى دفع أموالهم إليهم ليتصرفوا فيها كيف يشاؤون، فهي منصرفة عن الوصية ولا تنظر إليها.
ولا يبعد دعوى ذلك في نصوص الحجر أيضا، ولعل الوجه فيه أن هذا الجعل. الحجر) إنما هو لمصلحة السفيه ومراعاة حفظ أمواله وإلا فهو مالك له بلا اشكال، فيختص بتصرفاته فيها حال حياته حيث تكون الأموال مملوكة له، ولا تشمل بعد مماته لأنها تنتقل عنه إلى غيره لا محالة وبناءا على صحة وصيته تنتقل إلى الموصى له في الوصية التمليكية وتبقى في ملكه في العهدية. ومن هنا لا يكون في الحجر عليه من هذه الجهة أي امتنان عليه بل يكون هو خلاف الامتنان في حقه ويؤيده معتبرة أبي الحسن الخادم بياع اللؤلؤ عن أبي عبد الله (ع) قال: (سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال: حتى يبلغ أشده، قال: وما أشده، قال: احتلامه. قال: قلت: قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم، قال:
إذا بلغ وكتب عليه الشئ جاز عليه أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا) (2) فإنها ظاهرة في اختصاص الحجر على السفيه بما يكون عليه
والصحيح أن أدلة الحجر قاصرة الشمول لوصية السفيه أما الآية الكريمة: ﴿فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم﴾ (1) فهي ناظرة إلى دفع أموالهم إليهم ليتصرفوا فيها كيف يشاؤون، فهي منصرفة عن الوصية ولا تنظر إليها.
ولا يبعد دعوى ذلك في نصوص الحجر أيضا، ولعل الوجه فيه أن هذا الجعل. الحجر) إنما هو لمصلحة السفيه ومراعاة حفظ أمواله وإلا فهو مالك له بلا اشكال، فيختص بتصرفاته فيها حال حياته حيث تكون الأموال مملوكة له، ولا تشمل بعد مماته لأنها تنتقل عنه إلى غيره لا محالة وبناءا على صحة وصيته تنتقل إلى الموصى له في الوصية التمليكية وتبقى في ملكه في العهدية. ومن هنا لا يكون في الحجر عليه من هذه الجهة أي امتنان عليه بل يكون هو خلاف الامتنان في حقه ويؤيده معتبرة أبي الحسن الخادم بياع اللؤلؤ عن أبي عبد الله (ع) قال: (سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال: حتى يبلغ أشده، قال: وما أشده، قال: احتلامه. قال: قلت: قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم، قال:
إذا بلغ وكتب عليه الشئ جاز عليه أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا) (2) فإنها ظاهرة في اختصاص الحجر على السفيه بما يكون عليه