____________________
بانتفاء الموضوع باعتبار أن الولاية عبارة عن التسلط والتمكن من التصرف في ماله أو مال غيره وهو يتوقف على الشعور والادراك فهو واضح إلا أن مقتضاه نفي الولاية عن النائم والغافل أيضا لعدم تمكنهما من التصرف لعدم الشعور وقصورهما عن التصرف. وإن كان عدم الولاية بمعنى سلبها عنهما وانتقالها إلى غيرهما كما هو الحال في الصغير والمجنون على ما هو ظاهر العبارة فلا يمكن اثباته بدليل. ومن هنا فلو أغمي على رجلا لم يكن لأبيه أو الحاكم التصرف في أمواله بالبيع والشراء وغيرهما.
نعم لو كانت فترة نومه أو اغمائه طويلة إلى حد لم يتمكن معه من التصرف في ماله وكان المال في معرض التلف ثبتت الولاية عليه حسبة لأن مال المسلم محترم ويجب حفظه. إلا أنه أجنبي عن انتقال الولاية بالاغماء إلى غيره.
والحاصل: أن ما أفاده (قده) من نفي الولاية عن المغمى عليه ومن هو بحكمه وانتقالها إلى غيره غير تام ولا يمكن اثباته بدليل.
(1) الكلام في هذا الفرع يقع في مقامين:
الأول: في ولايتهما على الصغير والصغيرة.
الثاني: في اعتبار إذنهما في نكاح الباكر.
أما المقام الأول: فلا ينبغي الشك في عدم ثبوتها لهما، فإنهما إذا كانا محجورين عن التصرف في أنفسهما وأموالهما فهما أولى بالحجر عن التصرف في نفس الغير وماله.
ويؤكد ذلك مضافا إلى انصراف جملة من النصوص الواردة
نعم لو كانت فترة نومه أو اغمائه طويلة إلى حد لم يتمكن معه من التصرف في ماله وكان المال في معرض التلف ثبتت الولاية عليه حسبة لأن مال المسلم محترم ويجب حفظه. إلا أنه أجنبي عن انتقال الولاية بالاغماء إلى غيره.
والحاصل: أن ما أفاده (قده) من نفي الولاية عن المغمى عليه ومن هو بحكمه وانتقالها إلى غيره غير تام ولا يمكن اثباته بدليل.
(1) الكلام في هذا الفرع يقع في مقامين:
الأول: في ولايتهما على الصغير والصغيرة.
الثاني: في اعتبار إذنهما في نكاح الباكر.
أما المقام الأول: فلا ينبغي الشك في عدم ثبوتها لهما، فإنهما إذا كانا محجورين عن التصرف في أنفسهما وأموالهما فهما أولى بالحجر عن التصرف في نفس الغير وماله.
ويؤكد ذلك مضافا إلى انصراف جملة من النصوص الواردة