____________________
وتدل عليه مضافا إلى قوله تعالى: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم﴾ (1) حيث جعل الله سبحانه الغاية في دفع المال إلى الصبي بلوغه والرشد ومن الواضح أن مقتضاه عدم جواز دفع أمواله إليه قبل البلوغ حتى ولو كان رشيدا، وعدم جواز تصرفاته فيها ما ورد في بعض النصوص من أن وضع القلم على الصبي إنما يكون بعد احتلامه وبلوغه، حيث إن مقتضاه كون عمله قبل ذلك كلا عمل فلا يلزم بشئ كما لا يؤاخذ على شئ منها كموثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال:
(سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال: إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك.) (2).
ومعتبرة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: (سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره قال: حتى يبلغ أشده.
قال: وما أشده؟ قال: احتلامه) (3). وهذه الرواية رواها صاحب الوسائل (قده) عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ من دون ذكر ابن سنان غير أنه من سهو القلم أو السقط في الاستنساخ قطعا والصحيح ما ذكرناه على ما هو المثبت في المصدر أعني كتاب الخصال.
وكيف كان: فالرواية معتبرة فإن أبا الحسين هذا هو آدم بن المتوكل الثقة، وهي دالة على توثق جواز أمر الغلام ومضيه على كون صدوره حال البلوغ فلو لم يكن كذلك فلا ينفذ ولا عبرة به.
(سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال: إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك.) (2).
ومعتبرة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: (سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره قال: حتى يبلغ أشده.
قال: وما أشده؟ قال: احتلامه) (3). وهذه الرواية رواها صاحب الوسائل (قده) عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ من دون ذكر ابن سنان غير أنه من سهو القلم أو السقط في الاستنساخ قطعا والصحيح ما ذكرناه على ما هو المثبت في المصدر أعني كتاب الخصال.
وكيف كان: فالرواية معتبرة فإن أبا الحسين هذا هو آدم بن المتوكل الثقة، وهي دالة على توثق جواز أمر الغلام ومضيه على كون صدوره حال البلوغ فلو لم يكن كذلك فلا ينفذ ولا عبرة به.