____________________
يكون انشاء ذلك العقد معلقا عليه قهرا سواء أذكره المنشئ أم لم يذكره كالزوجية في الطلاق والملكية في البيع، فهو لا يضر بالانشاء جزما فإن وجوده وعدمه سيان.
وقد يكون على أمر معلوم الحصول فعلا أو معلوم الحصول في المستقبل لكن على نحو الواجب المشروط بالشرط المتأخر كما لو علق الزوجية على حصول النهار غدا، وهو كالسابق لا يضر بصحة العقد ووجوده كعدمه، فإن اعتبار الزوجية حاصل من دون تعليق على شئ باعتبار أن المعلق عليه حاصل ومعلوم بالوجدان، ولا يحتمل تحقق الاجماع المدعى على البطلان فيه.
وقد يكون على أمر معلوم العدم أو مشكوك العدم مع كونه حين الانشاء معدوما واقعا، وفيه لا ينبغي الشك في بطلانه سواء اعتبرنا التنجيز أم لم نعتبره، لعدم المعلق عليه على الثاني.
وقد يكون على أمر متأخر معلوم الحصول في المستقبل على نحو الواجب المشروط بالشرط المقارن بحيث تكون الزوجية أو الملكية من حين حصول المعلق عليه، وهذا هو الذي قد ادعي في الكلمات التسالم على عدم صحته، بعد استثناء الوصية والتدبير منه حيث لا تحصل الملكية فيهما إلا متأخرا عن الانشاء وبعد الموت.
هذا وقد يتوهم أن الإجارة المتأخرة بأن يؤجر الانسان فعلا داره من بعد شهر مثلا من هذا القبيل.
وقد يكون على أمر معلوم الحصول فعلا أو معلوم الحصول في المستقبل لكن على نحو الواجب المشروط بالشرط المتأخر كما لو علق الزوجية على حصول النهار غدا، وهو كالسابق لا يضر بصحة العقد ووجوده كعدمه، فإن اعتبار الزوجية حاصل من دون تعليق على شئ باعتبار أن المعلق عليه حاصل ومعلوم بالوجدان، ولا يحتمل تحقق الاجماع المدعى على البطلان فيه.
وقد يكون على أمر معلوم العدم أو مشكوك العدم مع كونه حين الانشاء معدوما واقعا، وفيه لا ينبغي الشك في بطلانه سواء اعتبرنا التنجيز أم لم نعتبره، لعدم المعلق عليه على الثاني.
وقد يكون على أمر متأخر معلوم الحصول في المستقبل على نحو الواجب المشروط بالشرط المقارن بحيث تكون الزوجية أو الملكية من حين حصول المعلق عليه، وهذا هو الذي قد ادعي في الكلمات التسالم على عدم صحته، بعد استثناء الوصية والتدبير منه حيث لا تحصل الملكية فيهما إلا متأخرا عن الانشاء وبعد الموت.
هذا وقد يتوهم أن الإجارة المتأخرة بأن يؤجر الانسان فعلا داره من بعد شهر مثلا من هذا القبيل.