إشارة السبق - أبو المجد الحلبي - الصفحة ١٢٣
[كتاب الحج] وأما الكلام في ركن الحج:
فهو إما فرض: فمطلق وهو حجة الإسلام أو عن سبب فبالنذر والعهد والقضاء.
وإما سنة: وهو ما عدا ذلك، فالمطلق منه لا يجب في العمر أكثر من مرة واحدة بشرط الحرية، والبلوغ، وكمال العقل، والاستطاعة له بالصحة، وتخلية السرب، وحصول الزاد، والراحلة، والقدرة على الكفاية التامة ذاهبا وجائيا مع العود إليها، والتمكن منها لمن يخلفه ممن تجب عليه نفقته من زوجة وولد وغيرهما.
ويزاد عليها من شروط صحة أدائه الإسلام والوقت والنية والختنة.
والمسبب منه بحسب سببه إن كان مرة أو أكثر على أي وجه تعلق لزم باعتباره.
والسنة منه متى دخل فيه بها من لا يزمه ذلك شاركت الفرض بعد الدخول في وجوب المضي فيه إلى آخره، وفي لزوم ما يلزم بإفساده وإن كانت مفارقة له بأنه
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تقديم: للعلامة الأستاذ جعفر السبحاني 3
2 العقيدة والشريعة: أو الفقه الأكبر والفقه الأصغر 3
3 ترجمة المؤلف 6
4 إلماع إلى كتاب إشارة السبق 10
5 مقدمة الكتاب 13
6 الكلام في ركن التوحيد 14
7 الكلام في ركن العدل 19
8 الكلام في الاحباط وبطلانه 32
9 الكلام في بطلان التكفير 33
10 الكلام في سؤال القبر 36
11 الكلام في ركن النبوة 39
12 الكلام في ركن الإمامة 45
13 الكلام في إمامة أمير المؤمنين - عليه السلام - 50
14 الروايات الجلية التي لا تحتمل التأويل الناصة على إمامته 51
15 الروايات الخفية المحتملة للتأويل الناصة على إمامته 52
16 1 - نص يوم الغدير 52
17 2 - نص غزاة تبوك 53
18 3 - نص القضاء 54
19 4 - نص المحبة 54
20 5 - نص الفعال 55
21 الكلام في إمامة الأئمة الإحدى عشر بعد أمير المؤمنين - عليه السلام - 58
22 الكلام في غيبة الإمام الحجة - عجل الله فرجه الشريف - 62
23 في التكليف الشرعي 66
24 غسل مس الميت 68
25 الكلام في غسل الميت 75
26 كتاب الصلاة 83
27 صلاة الخوف 95
28 صلاة الجماعة وشروطها 96
29 صلاة الجمعة وشروطها 97
30 صلاة النذور والعهد واليمين 101
31 صلاة الطواف 102
32 صلاة العيدين 102
33 صلاة الكسوف والآيات الخارقة 103
34 صلاة جنائز أهل الايمان ومن في حكمهم 104
35 نوافل ليالي شهر رمضان 105
36 كتاب الزكاة 109
37 زكاة الفطرة 111
38 كتاب الخمس 114
39 كتاب الصوم 115
40 كتاب الحج 123
41 الكلام في الجهاد 142
42 الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 146