____________________
(1) لانتساب العقد الصادر فضولة بالإجازة إلى المجيز، فيكون العقد عقده ومن ثم يترتب عليه الآثار.
(2) وأما إذا كان عالما بالحال فالأظهر أنه لا ضمان لا على المالك ولا على العامل، ولا ينافيه ما تقدم منا في غير مورد أنه لا فرق في الضمان بين علم العامل بفساد العقد وعدمه، فإن بينه وبين المقام من الفرق ما لا يكاد يخفى فإن المفروض في غير المقام صدور العمل من العامل بأمر الآمر لا على نحو المجانية، فهو بأمره قد التزم للعامل بالأجرة، فلا يضر علم العامل بالفساد، وهذا بخلاف المقام حيث لم يلتزم العامل الأول للثاني بشئ، وإنما أخبره عن ضمان المالك له، وحيث إن العامل يعلم كذبه وأنه ليس بوكيل عنه، فلا وجه للحكم بضمانه، بل يكون حاله حال من استأجر غيره للعمل في ملك الغير
(2) وأما إذا كان عالما بالحال فالأظهر أنه لا ضمان لا على المالك ولا على العامل، ولا ينافيه ما تقدم منا في غير مورد أنه لا فرق في الضمان بين علم العامل بفساد العقد وعدمه، فإن بينه وبين المقام من الفرق ما لا يكاد يخفى فإن المفروض في غير المقام صدور العمل من العامل بأمر الآمر لا على نحو المجانية، فهو بأمره قد التزم للعامل بالأجرة، فلا يضر علم العامل بالفساد، وهذا بخلاف المقام حيث لم يلتزم العامل الأول للثاني بشئ، وإنما أخبره عن ضمان المالك له، وحيث إن العامل يعلم كذبه وأنه ليس بوكيل عنه، فلا وجه للحكم بضمانه، بل يكون حاله حال من استأجر غيره للعمل في ملك الغير