____________________
ولا عامل فيه.
(1) عملا بالمضاربة التي اتفقا عليه هو والمالك.
(2) ما أفاده (قده) إنما يتم بناءا على ما اخترناه من عدم جواز جعل شئ من الربح للأجنبي، نظرا إلى كون الحكم في المضاربة على خلاف القاعدة باعتبار أن مقتضى تبعية النماء لأصل المال هو كون الربح بأكمله للمالك، فكون بعضه لغيره على خلاف القاعدة، ومن هنا يحتاج نفوذه إلى الدليل وهو مختص بما إذا اشترط البعض للعامل.
وأما أدلة الوفاء بالشروط فقد عرفت أنها ليست بمشرعة فلا تشمل مثل هذا الشرط المخالف للسنة.
وأما بناء على ما أفاده (قده) من جواز اشتراط بعض الربح للأجنبي تمسكا بما ادعاه من عموم " المؤمنون عند شروطهم " فلا وجه للقول بعدم نفوذ الشرط في المقام. إذ العامل الأول أجنبي بالنسبة إلى المضاربة الثانية فلا مانع من أن يستحق شيئا من الربح بالاشتراط.
ومنه يظهر الحال فيما أفاده (قده) فيما لو جعل الحصة للعامل في المضاربة الثانية أقل مما اشترط له في الأولى، فإنه من مصاديق اشتراط بعض الربح لنفسه أيضا.
(1) عملا بالمضاربة التي اتفقا عليه هو والمالك.
(2) ما أفاده (قده) إنما يتم بناءا على ما اخترناه من عدم جواز جعل شئ من الربح للأجنبي، نظرا إلى كون الحكم في المضاربة على خلاف القاعدة باعتبار أن مقتضى تبعية النماء لأصل المال هو كون الربح بأكمله للمالك، فكون بعضه لغيره على خلاف القاعدة، ومن هنا يحتاج نفوذه إلى الدليل وهو مختص بما إذا اشترط البعض للعامل.
وأما أدلة الوفاء بالشروط فقد عرفت أنها ليست بمشرعة فلا تشمل مثل هذا الشرط المخالف للسنة.
وأما بناء على ما أفاده (قده) من جواز اشتراط بعض الربح للأجنبي تمسكا بما ادعاه من عموم " المؤمنون عند شروطهم " فلا وجه للقول بعدم نفوذ الشرط في المقام. إذ العامل الأول أجنبي بالنسبة إلى المضاربة الثانية فلا مانع من أن يستحق شيئا من الربح بالاشتراط.
ومنه يظهر الحال فيما أفاده (قده) فيما لو جعل الحصة للعامل في المضاربة الثانية أقل مما اشترط له في الأولى، فإنه من مصاديق اشتراط بعض الربح لنفسه أيضا.