____________________
في الصور الأخيرة.
فالصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان باذل البذر طرفا للمعاملة فيصح العقد بالإجازة وعدمه فلا يصح.
(1) إن شاء أجاز وإن شاء فسخ، فإن فسخ بطلت المعاملة وإن أجاز كانت المزارعة له، وعلى الأول يستحق على المستفيد أجرة مثل العمل لكونه قد استوفى منفعة ملك الغير.
(2) يظهر الحال فيه مما تقدم فإن الغصب في جميعها لا يضر بصحة المعاملة، فإنها إنما تتحقق بإباحة البذر والأرض، وأما غيرهما فهو يرجع إلى المقدمات ولا أثر لها في الحكم بالصحة.
والحاصل: أن الغصبية في هذه الأمور لا تضر بالصحة، فإن الجعل إنما عين على الزرع وهو إنما يتحقق بالأرض والبذر، وما عداهما يرجع إلى مقدمات التحصيل ولا أثر لها.
(3) على ما تقتضيه قاعدة الضمان.
(4) كما لو فرض وقوع العقد مع باذل هذه الأمور بحيث يكون طرفا فيه، حيث تقدم جواز كون أحد الأركان الأربعة خاصة على أحدهما والباقي على الآخر.
فللمالك هذه الأمور حينئذ أن يمضي المعاملة ويكون طرفا لها،
فالصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان باذل البذر طرفا للمعاملة فيصح العقد بالإجازة وعدمه فلا يصح.
(1) إن شاء أجاز وإن شاء فسخ، فإن فسخ بطلت المعاملة وإن أجاز كانت المزارعة له، وعلى الأول يستحق على المستفيد أجرة مثل العمل لكونه قد استوفى منفعة ملك الغير.
(2) يظهر الحال فيه مما تقدم فإن الغصب في جميعها لا يضر بصحة المعاملة، فإنها إنما تتحقق بإباحة البذر والأرض، وأما غيرهما فهو يرجع إلى المقدمات ولا أثر لها في الحكم بالصحة.
والحاصل: أن الغصبية في هذه الأمور لا تضر بالصحة، فإن الجعل إنما عين على الزرع وهو إنما يتحقق بالأرض والبذر، وما عداهما يرجع إلى مقدمات التحصيل ولا أثر لها.
(3) على ما تقتضيه قاعدة الضمان.
(4) كما لو فرض وقوع العقد مع باذل هذه الأمور بحيث يكون طرفا فيه، حيث تقدم جواز كون أحد الأركان الأربعة خاصة على أحدهما والباقي على الآخر.
فللمالك هذه الأمور حينئذ أن يمضي المعاملة ويكون طرفا لها،