____________________
التمامية، فإن للمالك مطالبة من له الزرع بأجرة مثل أرضه عن الفترة السابقة وله الخيار بالنسبة إلى الفترة الباقية بين أمره بالقلع وتفريغه أرضه من غير ضمان لأنه الزام بحق حيث لم يكن الزرع بإذنه، وبين ابقاءه في ملكه مجانا أو بأجرة مع التراضي وليس له الزام صاحبه بابقاءه مع الأجرة كما ليس لصاحبه الزامه بذلك.
وأما الزرع فهو تابع في الملكية للبذر، على ما تقدم بيانه.
وكذا الحال في أجرة العمل، فإن الكلام فيه هو الكلام في الفرض السابق.
نعم لو طالب مالك الأرض مالك البذر بالقلع وتضرر بذلك، كان له في فرض الغرر الرجوع إلى الغار، بناءا على تمامية قاعدة الغرور، وإلا بأن لم يكن غرور أو لم تتم قاعدة الغرور فلا رجوع له على أحد لعدم الموجب له.
(1) لقاعدة الغرور.
لكننا قد ذكرنا في مبحث المكاسب أن هذه القاعدة وإن اشتهرت في السن الأصحاب في كلماتهم، إلا أنها مما لا أساس لها بالمرة، فإن أسباب الضمان معدودة محدودة وليس منها الغرور.
وكلمة " المغرور يرجع على من غر " لم ترد حتى في رواية ضعيفة فضلا عن المعتبرة.
نعم قد يستند إلى رواية محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر
وأما الزرع فهو تابع في الملكية للبذر، على ما تقدم بيانه.
وكذا الحال في أجرة العمل، فإن الكلام فيه هو الكلام في الفرض السابق.
نعم لو طالب مالك الأرض مالك البذر بالقلع وتضرر بذلك، كان له في فرض الغرر الرجوع إلى الغار، بناءا على تمامية قاعدة الغرور، وإلا بأن لم يكن غرور أو لم تتم قاعدة الغرور فلا رجوع له على أحد لعدم الموجب له.
(1) لقاعدة الغرور.
لكننا قد ذكرنا في مبحث المكاسب أن هذه القاعدة وإن اشتهرت في السن الأصحاب في كلماتهم، إلا أنها مما لا أساس لها بالمرة، فإن أسباب الضمان معدودة محدودة وليس منها الغرور.
وكلمة " المغرور يرجع على من غر " لم ترد حتى في رواية ضعيفة فضلا عن المعتبرة.
نعم قد يستند إلى رواية محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر