وفي صورة تعيين المدة لا بد وأن تكون بمقدار يبلغ فيه الزرع (3) فلا تكفي المدة القليلة التي تقصر عن ادراك النماء.
____________________
ما اتفقا عليه من النسبة، وتلغي الفترة الزائدة قهرا، ومعه فلا يبقى للعامل حق في التصرف في الأرض بعد ذلك، لانتهاء المزارعة به.
(1) بلا اشكال فيه، فإن المزارعة لما كانت زراعة واحدة، وقد أعطى المالك العامل الحق فيها مرة واحد متى شاء. حكم بصحتها لعدم فوات شئ على المالك.
(2) ظاهر كلامه (قده) أن الدليل على اعتبار تعيين المدة بالأشهر والسنين، إنما هو الاجماع ودليل نفي الغرر ومن هنا: فقد يورد عليه بعدم الدليل على المنع من الغرر مطلقا، إذ الثابت إنما هو النهي عن البيع الغرري خاصة، وعليه فإن تم اجماع محصل فهو وإلا فلا عبرة بالاجماع المنقول.
إلا أنك قد عرفت أننا في غنى عن اثبات الاجماع أو الدليل على نفي الغرر مطلقا، وإن كان الظاهر تحقق الاجماع فإن نفس أدلة المزارعة قاصرة عن شمول ما لا تعيين فيه بالمعنيين السابقين.
(3) بلا خلاف فيه، فإن فرضها أقل من فترة بلوغ الحاصل خلاف جعل المزارعة والمقصود منها، فيكون مثل هذا الاقدام لغوا لكونه اقداما على أمر لا يتحقق في الخارج، فإن النتاج لا يحصل في
(1) بلا اشكال فيه، فإن المزارعة لما كانت زراعة واحدة، وقد أعطى المالك العامل الحق فيها مرة واحد متى شاء. حكم بصحتها لعدم فوات شئ على المالك.
(2) ظاهر كلامه (قده) أن الدليل على اعتبار تعيين المدة بالأشهر والسنين، إنما هو الاجماع ودليل نفي الغرر ومن هنا: فقد يورد عليه بعدم الدليل على المنع من الغرر مطلقا، إذ الثابت إنما هو النهي عن البيع الغرري خاصة، وعليه فإن تم اجماع محصل فهو وإلا فلا عبرة بالاجماع المنقول.
إلا أنك قد عرفت أننا في غنى عن اثبات الاجماع أو الدليل على نفي الغرر مطلقا، وإن كان الظاهر تحقق الاجماع فإن نفس أدلة المزارعة قاصرة عن شمول ما لا تعيين فيه بالمعنيين السابقين.
(3) بلا خلاف فيه، فإن فرضها أقل من فترة بلوغ الحاصل خلاف جعل المزارعة والمقصود منها، فيكون مثل هذا الاقدام لغوا لكونه اقداما على أمر لا يتحقق في الخارج، فإن النتاج لا يحصل في