____________________
وأما اعتباره بمعنى تحديد سنة الزراعة بعد معلومية نوع الزرع في مقابل ايقاعهما العقد على الزراعة المعينة في الأعم من هذه السنة والسنة الآتية مثلا، بحيث يكون العمل معلوما والمدة مجهولة في الجملة لوقوع العقد على الجامع، فهو كذلك، فإن متعلق الحق والمملوك إذا كان كليا، كان تعيينه بيد من عليه الحق كما هو واضح، ومن هنا فقد يختلف الطرفان من حيث المدة فيختار المالك السنة الأولى مثلا والزارع السنة الثانية، وحيث لا يمكن في مثله الحكم بالوفاء به على أحد الطرفين على الاطلاق، فإنه كيف يمكن أن يقال بلزوم الوفاء بما عينه صاحبه مع أن له الامتناع عنه؟ فلا محالة يحكم ببطلانه.
وبعبارة أخرى نقول: يعتبر في صحة العقد أن يكون على نحو يمكن الزام كلا طرفيه بالوفاء به والالتزام بمضمونه، وحيث إن هذا مفقود في المقام، فإن الواجب على العامل القيام بالزراعة في إحدى تينك السنتين مع كون الخيار له في التعيين، والواجب على المالك تسليم أرضه للزراعة في إحدى السنتين مع كون الخيار في التعيين له أيضا، فلا يجب على أحدهما إطاعة الآخر فيما عينه، ويحكم بفساده لا محالة.
(1) كلمة " أو " غلط جزما والصحيح " الواو "، ويشهد له قوله (قده) بعد هذا " بل مع عدم تعيين ابتداء الشروع أيضا ".
(2) إذ بانتهاء الزرع وحصول النتاج، يقسم الحاصل بينهما على
وبعبارة أخرى نقول: يعتبر في صحة العقد أن يكون على نحو يمكن الزام كلا طرفيه بالوفاء به والالتزام بمضمونه، وحيث إن هذا مفقود في المقام، فإن الواجب على العامل القيام بالزراعة في إحدى تينك السنتين مع كون الخيار له في التعيين، والواجب على المالك تسليم أرضه للزراعة في إحدى السنتين مع كون الخيار في التعيين له أيضا، فلا يجب على أحدهما إطاعة الآخر فيما عينه، ويحكم بفساده لا محالة.
(1) كلمة " أو " غلط جزما والصحيح " الواو "، ويشهد له قوله (قده) بعد هذا " بل مع عدم تعيين ابتداء الشروع أيضا ".
(2) إذ بانتهاء الزرع وحصول النتاج، يقسم الحاصل بينهما على