____________________
الخاص كالنكاح حيث لا يرفع إلا بالطلاق أو أحد موجبات الفسخ.
وإذا جاز لهما ذلك بالنتيجة جاز لهما جعل هذا الحق في ضمن العقد من الأول وهو المعبر عنه في الاصطلاح بشرط الخيار.
وليس ذلك كله إلا لكون العقد عقدهما والحق لا يعدوهما فلهما أن يتصرفا كيفما شاءا ما لم يرد منه منع من الشارع المقدس.
وهذا بخلاف ما إذا كانت نتيجة العقد ترتبط بشخص ثالث بحيث يكون الحق يعدوهما إليه، فإنه لا يكون لهما ذلك لعدم الولاية لهما على الثالث.
وحيث إن مقامنا من هذا القبيل فإن عقد الضمان وإن كان قائما بين الضامن والمضمون له إلا أن الحق فيه يعدوهما إلى المضمون عنه حيث تبرأ ذمته عن الدين، فلا يصح اشتراط الخيار فيه إذ لا موجب لاشتغال ذمة المضمون عنه ثانيا وبعد الفراغ لمجرد رضى أحد الطرفين أو هما معا به، فإنه أمر يحتاج إلى الدليل وهو مفقود.
والحاصل: أن باب الضمان لا يقاس بباقي المعاملات التي ترجع نتيجتها إلى المتعاملين نفسهما، فإن اشتغال ذمة المضمون عنه ثانيا يحتاج إلى الدليل وهو مفقود.
(1) وفيه: أن أدلة الشروط لا تفي باثبات صحة جعل الخيار في المقام، نظرا لما تقدم مرارا من أنها ليست بمشرعة ولا تفيد إلا
وإذا جاز لهما ذلك بالنتيجة جاز لهما جعل هذا الحق في ضمن العقد من الأول وهو المعبر عنه في الاصطلاح بشرط الخيار.
وليس ذلك كله إلا لكون العقد عقدهما والحق لا يعدوهما فلهما أن يتصرفا كيفما شاءا ما لم يرد منه منع من الشارع المقدس.
وهذا بخلاف ما إذا كانت نتيجة العقد ترتبط بشخص ثالث بحيث يكون الحق يعدوهما إليه، فإنه لا يكون لهما ذلك لعدم الولاية لهما على الثالث.
وحيث إن مقامنا من هذا القبيل فإن عقد الضمان وإن كان قائما بين الضامن والمضمون له إلا أن الحق فيه يعدوهما إلى المضمون عنه حيث تبرأ ذمته عن الدين، فلا يصح اشتراط الخيار فيه إذ لا موجب لاشتغال ذمة المضمون عنه ثانيا وبعد الفراغ لمجرد رضى أحد الطرفين أو هما معا به، فإنه أمر يحتاج إلى الدليل وهو مفقود.
والحاصل: أن باب الضمان لا يقاس بباقي المعاملات التي ترجع نتيجتها إلى المتعاملين نفسهما، فإن اشتغال ذمة المضمون عنه ثانيا يحتاج إلى الدليل وهو مفقود.
(1) وفيه: أن أدلة الشروط لا تفي باثبات صحة جعل الخيار في المقام، نظرا لما تقدم مرارا من أنها ليست بمشرعة ولا تفيد إلا