____________________
في حل إذا كان الذي حلك يضمن لك عنهم رضاهم فيحمل لما ضمن لك. قلت: فما تقول في الصبي لأمه إن تحلل؟ قال: نعم إذا كان لها ما ترضيه أو تعطيه، قلت فإن لم يكن لها؟ قال: فلا.
قلت: فقد سمعتك تقول: إنه يجوز تحليلها، فقال: إنما أعني بذلك إذا كان لها... الحديث " (1).
وهي وإن كانت معتبرة سندا إلا أنها أجنبية من حيث الدلالة عن المدعى فإنها واردة في تحليل بعض الورثة لصحته من الدين بالفعل مع الالتزام بتحصيل رضى سائر الوراث أيضا، وأين ذلك من الضمان الذي هو محل الكلام؟.
وبعبارة أخرى: إن مورد المعتبرة هو التحليل وهو عقد قائم بين المدين وشخص آخر، في حين أن مود كلامنا هو الضمان الذي هو عقد قائم بين الدائن وشخص آخر، فلا مجال لاثبات الحكم الثابت في أحدهما للآخر.
على أن هذه المعتبرة لو تمت من حيث الدلالة في المقام فمن الواضح أن مقتضاها بطلان الضمان مع عدم الملاءة لا ثبوت الخيار، وهو مما لا يقول به أحد.
على أنه لا بد من رد علم هذه المعتبرة إلى أهلها حتى موردها - التحليل - لأنها تضمنت صحة التحليل من الأجنبي وحصول فراغ
قلت: فقد سمعتك تقول: إنه يجوز تحليلها، فقال: إنما أعني بذلك إذا كان لها... الحديث " (1).
وهي وإن كانت معتبرة سندا إلا أنها أجنبية من حيث الدلالة عن المدعى فإنها واردة في تحليل بعض الورثة لصحته من الدين بالفعل مع الالتزام بتحصيل رضى سائر الوراث أيضا، وأين ذلك من الضمان الذي هو محل الكلام؟.
وبعبارة أخرى: إن مورد المعتبرة هو التحليل وهو عقد قائم بين المدين وشخص آخر، في حين أن مود كلامنا هو الضمان الذي هو عقد قائم بين الدائن وشخص آخر، فلا مجال لاثبات الحكم الثابت في أحدهما للآخر.
على أن هذه المعتبرة لو تمت من حيث الدلالة في المقام فمن الواضح أن مقتضاها بطلان الضمان مع عدم الملاءة لا ثبوت الخيار، وهو مما لا يقول به أحد.
على أنه لا بد من رد علم هذه المعتبرة إلى أهلها حتى موردها - التحليل - لأنها تضمنت صحة التحليل من الأجنبي وحصول فراغ