____________________
عنه واشتغال ذمة الضامن بالنسبة إلى ما لا تعين له واقعا.
(1) حيث ألحقها الفقهاء بالبيع، فلا يشمل الضمان ونحوه مما لا يتضمن المعاوضة.
على أنه لا غرر في المقام بالمرة، فإن الضامن سيأخذ بمقدار ما يدفعه إلى الدائن من المدين قل أو كثر ومن غير أن ينقص منه شئ على الاطلاق، حاله حال القرض حيث يصح اقراض ما في الكيس حتى مع الجهل بمقداره اتفاقا ومن غير أن يشمله دليل نفي الغرر إذ لا خطر على الدائن في المقام بعد ثبوت معادل ما يأخذه في ذمة المدين.
والحاصل أنه لا أثر للعلم أو الجهل بالمقدار في الحكم بالبطلان وتحقق الغرر، فإن الخطر إنما يتصور في مثل البيع مما يختلف فيه العوضان ويكون مبناه على المغابنة بمعنى الاسترباح ودفع الأقل بإزاء أخذ الأكثر، حيث يحتمل فيه الخسارة، ولا يتصور في مثل المقام حيث يستوفي الضامن بمقدار ما يدفعه إلى المضمون له.
(2) فإن دليل لا ضرر إنما ينظر إلى ارتفاع الأحكام الالزامية به فلا دلالة فيه على عدم جواز القاء النفس في الضرر، ولذا لم يستشكل
(1) حيث ألحقها الفقهاء بالبيع، فلا يشمل الضمان ونحوه مما لا يتضمن المعاوضة.
على أنه لا غرر في المقام بالمرة، فإن الضامن سيأخذ بمقدار ما يدفعه إلى الدائن من المدين قل أو كثر ومن غير أن ينقص منه شئ على الاطلاق، حاله حال القرض حيث يصح اقراض ما في الكيس حتى مع الجهل بمقداره اتفاقا ومن غير أن يشمله دليل نفي الغرر إذ لا خطر على الدائن في المقام بعد ثبوت معادل ما يأخذه في ذمة المدين.
والحاصل أنه لا أثر للعلم أو الجهل بالمقدار في الحكم بالبطلان وتحقق الغرر، فإن الخطر إنما يتصور في مثل البيع مما يختلف فيه العوضان ويكون مبناه على المغابنة بمعنى الاسترباح ودفع الأقل بإزاء أخذ الأكثر، حيث يحتمل فيه الخسارة، ولا يتصور في مثل المقام حيث يستوفي الضامن بمقدار ما يدفعه إلى المضمون له.
(2) فإن دليل لا ضرر إنما ينظر إلى ارتفاع الأحكام الالزامية به فلا دلالة فيه على عدم جواز القاء النفس في الضرر، ولذا لم يستشكل