____________________
الإجارة فإنه مطلق من هذه الجهة، كما لا يخفى (1).
وعليه فلا تنافي بين الوجوبين لعدم المنافاة بين الواجب المطلق والمشروط، فيكون المقام أشبه شئ بباب الترتب حيث إن وجوب الأهم هناك مطلق ووجوب المهم مشروط عصيان الأهم، بلا تعاند بين الوجوبين، وكذلك الحال فيما نحن فيه، غايته: إن الشرط في المقام ليس هو العصيان بخصوصه بل مجرد عدم اتيان الأجير بالقضاء صحيحا، سواء أكان عاصيا بذلك أم كان معذورا فيه. وهذا هو مراد المصنف (قده) من اشتراط السقوط عن الولي باتيان الأجير صحيحا.
ثم إنه لو بادر الولي إلى القضاء قبل الأجير فهل يحكم بانفساخ الإجارة؟ فيه تفصيل، مرت الإشارة إليه في المسألة الثانية والعشرين من الفصل السابق، ومحصله:
أن الإجارة قد تقع على ذات العمل، وأخرى على عنوان التفريغ فعلى الأول لا موجب للانفساخ أبدا، لتمكن الأجير من الاتيان بالعمل بعد ذلك ولو رجاءا، لاحتمال الفساد واقعا في عمل الولي لاشتماله على خلل لم يعلم به، كأن يكون جنبا وهو لا يدري، حيث يكون العمل من الأجير - حينئذ - صحيحا ومشروعا، فهو قادر على التسليم عقلا وشرعا، ولا يعتبر في الإجارة أكثر من هذا، فلا موجب للانفساخ، فيجب عليه القضاء حينئذ رجاءا، وفاءا بعقد الإجارة.
وأما على الثاني فتارة: لا يتمكن الأجير من التفريغ أصلا، لا حدوثا ولا بقاءا، كما في المرأة حال طمثها إذا بادر الولي إلى القضاء
وعليه فلا تنافي بين الوجوبين لعدم المنافاة بين الواجب المطلق والمشروط، فيكون المقام أشبه شئ بباب الترتب حيث إن وجوب الأهم هناك مطلق ووجوب المهم مشروط عصيان الأهم، بلا تعاند بين الوجوبين، وكذلك الحال فيما نحن فيه، غايته: إن الشرط في المقام ليس هو العصيان بخصوصه بل مجرد عدم اتيان الأجير بالقضاء صحيحا، سواء أكان عاصيا بذلك أم كان معذورا فيه. وهذا هو مراد المصنف (قده) من اشتراط السقوط عن الولي باتيان الأجير صحيحا.
ثم إنه لو بادر الولي إلى القضاء قبل الأجير فهل يحكم بانفساخ الإجارة؟ فيه تفصيل، مرت الإشارة إليه في المسألة الثانية والعشرين من الفصل السابق، ومحصله:
أن الإجارة قد تقع على ذات العمل، وأخرى على عنوان التفريغ فعلى الأول لا موجب للانفساخ أبدا، لتمكن الأجير من الاتيان بالعمل بعد ذلك ولو رجاءا، لاحتمال الفساد واقعا في عمل الولي لاشتماله على خلل لم يعلم به، كأن يكون جنبا وهو لا يدري، حيث يكون العمل من الأجير - حينئذ - صحيحا ومشروعا، فهو قادر على التسليم عقلا وشرعا، ولا يعتبر في الإجارة أكثر من هذا، فلا موجب للانفساخ، فيجب عليه القضاء حينئذ رجاءا، وفاءا بعقد الإجارة.
وأما على الثاني فتارة: لا يتمكن الأجير من التفريغ أصلا، لا حدوثا ولا بقاءا، كما في المرأة حال طمثها إذا بادر الولي إلى القضاء