كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ٥ق١ - الصفحة ١٣٢
وأما إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه (1) نعم إذا كان الوقت باقيا فإنه يجب عليه الأداء حينئذ (2) ولو تركه وجب عليه القضاء.
____________________
خلاف مذهبه، فمثله غير مشمول لتلك النصوص، والأولوية المدعاة لا وجه لها، للفرق الواضح بين الموردين، إذ المخالف في المقيس عليه يعتقد الصحة، وليس الأمر كذلك في المقيس.
والمستفاد من تلك الأخبار: إن الاعتبار - في الحكم بالاجتزاء وعدم الحاجة إلى القضاء - بالعمل الصادر حال الخلاف، على وجه يرى المخالف صحته وتفريغ الذمة به، وعدم قصور فيه في نفسه فإنه المناسب لقوله (عليه السلام): " فإنه يؤجر عليه " وأما العمل الذي يعتقد بطلانه في ظرفه حتى من غير جهة الولاية - وإن فرضناه مطابقا لمذهبنا - فهو خارج عن منصرف تلك الأخبار.
(1) لما تقدم من أنه المتيقن من نصوص الباب.
(2) لاختصاص نصوص الاجزاء بالقضاء. فيبقى عموم دليل التكليف بالصلاة الصحيحة - أداءا - على حاله وفيه: أولا: إن التعبير بالقضاء وإن ورد في جملة من نصوص الباب، إلا أن المراد به - في لسان الأخبار - هو المعنى اللغوي - وهو الاتيان بالفعل مرة أخرى - لا خصوص المأتي به خارج الوقت، في مقابل الإعادة فإن ذلك اصطلاح حديث، قد تداول في كلمات الفقهاء، فلا يكاد يحمل النص عليه. سيما بعد التعبير - في صحيحتي العجلي وابن أذينة - بصيغة العموم: (كل عمل..) الشامل ذلك للأداء أيضا.
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 135 136 138 140 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فصل في (صلاة الآيات) موجبات صلاة الآيات: (الأول والثاني): كسوف الشمس وخسوف القمر. 7
2 وجوب صلاة الآيات عند انكساف أحد النيرين ولو بعضا " 8
3 (الثالث): الزلزلة. 9
4 المناقشة فيما استدل به على وجوب صلاة الآيات عند وقوع الزلزلة 10(ش)
5 (الرابع): كل مخوف سماوي أو أرضي 12
6 الجواب عما استدل به على وجوب صلاة الآيات في المخوف الأرضي 14
7 حكم انكساف أحد النيرين ببعض الكواكب 15
8 وقت صلاة الآيات في الخسوف والكسوف 16
9 تحديد وقتها من ناحية المبدأ 17(ش)
10 تحديد وقتها من ناحية المنتهى ما استدل به للقول بامتداده إلى تمام الانجلاء والمناقشة فيه. 18(ش)
11 اثبات امتداد وقتها إلى تمام الانجلاء بالأصل. 21(ش)
12 اثبات ذلك باطلاق النصوص 22(ش)
13 لا وقت لصلاة الآيات في الزلزلة وسائر الآيات المخوفة 23
14 وجوب المبادرة إلى اتيانها بمجرد حصولها 25
15 كيفية صلاة الآيات الخلاف في كونها ركعتين أو عشر ركعات 26
16 ما استدل به للقول الأول. 27(ش)
17 الجواب عما استدل به للقول الثاني: اشتمال صلاة الآيات على عشرة ركوعات 28(ش)
18 جواز تفريق سورة واحدة على الركوعات 30
19 وجوب اتمام سورة في كل ركعة. جواز الزيادة على سورة واحدة في كل من الركعتين 32
20 وجوب القراءة من حيث قطع السورة وعدم مشروعية الفاتحة الا بعد اكمالها 33
21 وجوب قراءة الفاتحة لدى اكمال السورة في القيام بعد الركوع 35
22 حكم ما لو ركع الركوع الخامس عن بعض سورة 36
23 صور صلاة الآيات 38
24 يعتبر في صلاة الآيات ما يعتبر في اليومية من الأجزاء والشرائط والاذكار 40
25 استحباب القنوت في كل قيام ثان بعد القراءة قبل الركوع. 41
26 جواز الاجتزاء بقنوتين قبل الركوع الخامس والعاشر استحباب التكبير عند كل هوي الركوع وكل رفع منه. استحباب التسميع بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر 42
27 حكم الشك في ركعات صلاة الآيات وركوعاتها 43
28 الركوعات في صلاة الآيات أركان تبطل بزيادتها ونقصها 44
29 حكم من أدرك ركعة من وقت الكسوفين 45
30 إذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل حتى مضى الوقت حكم ما لو علم بهما ثم نسي 47
31 حكم ما إذا لم يعلم بهما حتى خرج الوقت. التفصيل في مفروض المسألة بين الاحتراق التام وعدمه 50(ش)
32 إذا أخر صلاة الآية عن وقتها في غير الكسوفين 51
33 استعراض ما استدل به لوجوب القضاء في مفروض المقام 52(ش)
34 حكم انكشاف فساد صلاة الآية بعد خروج الوقت 55
35 إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية 56
36 استعراض الأقوال في المسألة ومستندها 57(ش)
37 لو شرع في اليومية ثم ظهر له ضيق وقت صلاة الآية 61
38 مستحبات صلاة الآيات 62
39 جواز الدخول في الجماعة إذا أدرك الامام قبل الركوع الأول. 63
40 وجوب الاتيان بسجود السهو بعد صلاة الآيات إذا حصل أحد موجباته فيها جريان قاعدة التجاوز في صلاة الآيات. 65
41 ما يثبت به الكسوفان وسائر الآيات. ثبوتها باخبار الرصدي إذا حصل الاطمينان بصدقه 66
42 اختصاص وجوب صلاة الآيات بمن في بلد الآية 67
43 هل يلحق ببلد الآية المكان المتصل به الذي يعد معه كالمكان الواحد أولا 68(ش)
44 سقوط صلاة الآيات عن الحائض والنفساء 69
45 حكم تعدد سبب صلاة الآيات دفعة أو تدريجا. إذا تعدد ما على المكلف من صلاة الآيات فهل يلزمه التعيين حين الأداء أولا؟ تفصيل الماتن بين فرض تعدد السبب ووحدته 70
46 المناقشة فيما افاده (قده) 72(ش)
47 المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل هو احتراق القرص بتمامه 73
48 حكم ما إذا اخبره جماعة بحدوث الكسوف ولم يحصل له العلم بقولهم ثم ظهر صدقهم بعد مضي الوقت، 74
49 فصل في (صلاة القضاء) وجوب قضاء اليومية الفائتة. هل القضاء بأمر جديد أو بالامر الأول؟ الجواب عما استدل به للقول الثاني. 77
50 ما هو مقتضى الأصل العملي عند الشك في وجوب القضاء 79(ش)
51 وجوب قضاء اليومية الفائتة عمدا " أو سهوا " أو جهلا. 80(ش)
52 وجوب قضاء الفائتة لأجل النوم المستوعب الوقت. التفصيل في مفروض المسألة بين النوم المتعارف وغيره. الجواب عما استدل به لهذا التفصيل 83
53 التفصيل بين النوم الغالب وغيره. استعراض النصوص التي استدل بها لهذا القول، والجواب عنها. 84(ش)
54 حكم ما فات حال المرض. وجوب قضاء الفائتة لفقد شرط أو جزء 89
55 هل يجب قضاء ما فات لأجل الاخلال بما ثبت جزئيته أو شرطيته بدليل عقلي أو لا؟ 91(ش)
56 التفصيل في مفروض المسألة بين تنجز التكليف في الوقت وبين حدوث المنجز خارجه 93(ش)
57 جريان استصحاب بقاء التكليف في القرض الأول 94(ش)
58 الاعتراض على هذا الاستصحاب بأنه من قبيل الفرد المردد. الجواب عن الاعتراض المزبور 96(ش)
59 عدم وجوب القضاء على الصبي إذا بلغ أثناء الوقت. عدم وجوب القضاء على المجنون إذا افاق أثناء الوقت. 97
60 حكم المغمى عيه في تمام الوقت 99
61 استعراض الروايات الواردة في المسألة. 101(ش)
62 الوجه الصحيح في الجمع بينها 103(ش)
63 هل يختص نفي القضاء بما إذا كان الاغماء قهريا " أو يعم الاغماء الاختياري؟ 104(ش)
64 الجواب عما استدل به للقول بالاختصاص في مفروض المسألة 106(ش)
65 عدم وجوب القضاء على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت. 109
66 هل الكفار مكلفون بالفروع كالأصول أو لا؟ 111(ش)
67 ما استدل به صاحب المدارك (قده) على نفي القضاء على الكافر إذا أسلم. 115(ش)
68 الجواب عما اورد عليه (قده). المناقشة فيما افاده بعض الأكابر (قده) لتصحيح الامر بالقضاء في حال الكفر. 116(ش)
69 عدم وجوب القضاء على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت. وجوب القضاء على الصبي إذا بلغ قبل خروج الوقت. وجوب القضاء على المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا قبل خروج الوقت. 118
70 إذا بلغ الصبي أو افاق المجنون أو المغمى عليه ولم يبق من الوقت الا مقدار ركعة. 118
71 حكم ما إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولم يصل حتى خرج. حكم الجنون الاختياري في مسألة قضاء الفوائت 122
72 يجب على المرتد قضاء فوائته حال ردته 124
73 حكم الحيض والنفاس الاختياريين في هذه المسألة. 124(ش)
74 عدم الفرق في الحكم المزبور بين المرتد الملي والفطري 125
75 صحة قضاء الفوائت من المرتد بعد توبته 126
76 يجب على المخالف قضاء ما فات منه حال خلافه 127
77 وجوب قضاء ما اتى به على خلاف مذهبه وان وافق مذهبنا. 130
78 عدم وجوب قضاء ما اتى به على وفق مذهبه 132
79 حكم ما لو استبصر ثم خالف ثم استبصر. 133
80 قضاء ما فات حال السكر. 135
81 وجوب قضاء على فاقد الطهورين وسقوط الأداء عنه 136
82 وجوب قضاء الظهر لمن ترك الجمعة في وقتها وترك الظهر أيضا " 140
83 وجوب قضاء غير اليومية سوى العيدين 142
84 وجوب قضاء النافلة المنذورة في وقت معين. 143
85 جواز قضاء الفرائض في كل وقت. 144
86 يصلى في السفر ما فات في الحضر تماما " وبالعكس. حكم الفائتة في أماكن التخيير 145
87 استعراض الأقوال في المسألة وأدلتها 146(ش)
88 اختيار القول بتعين القصر مطلقا " في مفروض المسألة. 149(ش)
89 حكم ما إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام. حكم ما لو فاتته الصلاة وكان في أول الوقت حاضرا " وفي آخره مسافرا 150
90 تعين القضاء قصرا " في مفروض المسألة 153(ش)
91 وجوب القضاء تماما " على من فاتته الصلاة وكان في أول الوقت مسافرا " وفي آخره حاضرا ". استحباب قضاء النوافل الرواتب. 155
92 استحباب قضاء غير الرواتب من النوافل الموقتة 156
93 استحباب الصدقة لمن عجز عن قضاء الرواتب 158
94 عدم اعتبار الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليومية. هل يجب مراعاة الترتيب في قضاء الفوائت اليومية أولا؟ 159
95 ما استدل به للقول بوجوب الترتيب والمناقشة فيه. 161(ش)
96 حكم ما لو جهل السابق في الفوات على اللاحق. 165
97 وجوب التكرار في مفروض المسألة إلى حد يستلزم الحرج. 166
98 لا حاجة إلى التكرار لو ترددت الفائتة بين صلاتين متحدتي العدد. 167(ش)
99 حكم ما لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتبة ولم يعلم السابق من اللاحق. لو فاتته صلوات معلومة سفرا " وحضرا " ولم يعلم الترتيب. 170
100 حكم تردد الفائتة بين الظهر والعصر. 171
101 لو تيقن فوت إحدى الصلاتين مع احتمال فوات الأخرى. 172
102 حكم من علم ان عليه إحدى الصلوات الخمس. 175(ش)
103 حكم من علم ان عليه اثنتين من الخمس مرددتين في الخمس من يوم. 178
104 حكم من علم ان عليه ثلاثا " من الخمس في مفروض المسألة 180
105 إذا علم ان عليه خمس صلوات مرتبة ولم يعلم ان أولها آية صلاة. إذا علم فوت صلاة معينة ولم يعلم عددها. استعراض الأقوال في المسألة، جواز الاكتفاء بالقدر المعلوم في مفروض المسألة 182
106 القول بوجوب التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ، والجواب عنه. التفصيل بين سبق العلم بالمقدار فيجب الاحتياط وعدمه فلا يجب. 184
107 المناقشة افاده المحقق النائيني (قده) في وجهه 185(ش)
108 القول بجواز الاكتفاء بالظن بالفراغ، والجواب عنه. 186(ش)
109 القول في المواسعة والمضايقة 189
110 استعراض ما استدل به للقول بالمضايقة والجواب عنه. 190(ش)
111 أدلة القول بالمواسعة 200(ش)
112 هل يجب تقديم الفائتة على الحاضرة أو لا؟. استعراض ما استدل به للقول بوجوب التقديم والمناقشة فيه. 206
113 التفصيل بين فائتة اليوم وفائتة سائر الأيام في مفروض المسألة. مستند هذا التفصيل والجواب عنه 220
114 التفصيل بين اشتغال الذمة بفائتة واحدة وبين اشتغالها بفوائت متعددة، والمناقشة فيه. 221(ش)
115 حكم ما لو كانت عليه فوائت أيام وفاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضا ". 222
116 استحباب القضاء لمن احتمل اشتغال ذمته. 223
117 جواز الاتيان بالنوافل لمن عليه القضاء. 224
118 عدم جواز الاستنابة عن الحي في قضاء فوائته. 225
119 جواز اتيان صلاة القضاء جماعة، 226
120 تأخير ذوي الاعذار قضاء فوائتهم إلى زمان رفع العذر. 227
121 استحباب تمرين الأطفال المميزين على قضاء ما فات منهم من الصلاة. 228
122 وجوب منع الأولياء أطفالهم عن المحرمات. 229
123 فصل في (صلاة الاستيجار) جاز الاستيجار للصلاة عن الأموات إذا فاتت عنهم. فراغ ذمة الميت بفعل الأجير. البحث عن جواز النيابة عن الغير في العبادات. التعرض لشبهة منافاة العبادية للاستيجار. 235
124 الجواب عن الشبهة المزبورة. 236(ش)
125 استعراض النصوص الدالة على جواز النيابة عن الأموات في باب الصلاة والصوم والحج. 238(ش)
126 المناقشة في روايات كتاب غياث سلطان الورى للسيد ابن طاووس. 239(ش)
127 عدم جواز الاستيجار ولا التبرع عن الاحياء. 240
128 جواز ذلك في خصوص الحج إذا كان مستطيعا " وعاجزا " عن المباشرة. جواز اتيان المستحبات واهداء ثوابها للاحياء. 243
129 جواز النيابة عن الاحياء في بعض المستحبات. 244
130 لا يكفي في فراغ ذمة الميت اتيان العمل واهداء ثوابه إليه. البحث عن حقيقة النيابة. 245
131 اشتراط قصد القربة في صحة عمل الأجير. 248
132 دفع الاشكالات الواردة على النيابة في باب العبادات. 249(ش)
133 وجوب الوصية بالواجبات المالية وغيرها. 254
134 وجوب اخراج الواجبات المالية من أصل التركة. 255
135 هل يجب اخراج الحج المنذور من أصل التركة أو الثلث؟ 256
136 هل يجب اخراج الواجبات البدنية من أصل التركة أو من الثلث؟ المناقشة فيما استدل به للقول الأول. 258
137 البحث عن كبرى وجوب اخراج الديون من الأصل. 260(ش)
138 حكم النذور والكفارات وأنها من الواجبات المالية أو لا؟ 261(ش)
139 ما يجب اخراجه من الأصل؟ يفرق فيه بين صورتي الايصاء به وعدمه. كفاية الاخبار باشتغال الذمة في وجوب الاخراج من الأصل. 262
140 التفصيل في مفروض المسألة بين الدين المالي وغيره. 263(ش)
141 حكم ما لو اوصى بالصلاة ونحوها ولم يكن له تركة. لا يفرق فيما يجب على الولد الأكبر مباشرته من فوائت أبيه بين فرضي الايصاء وعدمه. 264
142 حكم الوصية إلى الولد الأكبر في غير ما يجب عليه. 266(ش)
143 تفصيل الماتن (قده) في مفروضي المسألة بين الأمور المالية وغيرها. المناقشة فيما افاده (قده). 267(ش)
144 لو اوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط فهل يجب اخراجه من الأصل أو الثلث؟ 268
145 حكم ما لو اوصى بالاستيجار عنه أزيد من عمره. 269
146 حكم المسألة مع فرض علم الوصي بفراغ ذمة الموصي. 270
147 حكم موت الأجير قبل اتمام العمل. حقيقة الاشتراط والتقييد. 271
148 التفصيل في المسألة المذكورة بين فرضي امكان ايقاع العمل قبل الموت وعدمه 274(ش)
149 حكم المسألة فيما لم يشترط على الأجير مباشرته للعمل. حكم ما لو لم يكن للأجير تركة في الفرض المزبور. 276
150 جواز تفريغ ذمة الأجير من الزكاة. لو مات الأجير وعليه فوائت من نفسه قبل الاتيان بالعمل. المناقشة فيما اختاره الماتن في المقام. 277
151 شرائط الأجير. 279
152 جريان أصالة الصحة في فعل الأجير وعدمه. 280(ش)
153 اشتراط عدالة الأجير وعدمه. 281
154 كفاية الاطمينان باتيانه العمل على الوجه الصحيح. 282
155 عدم كفاية استيجار غير البالغ لقضاء فوائت الميت. 283
156 عدم جواز استيجار ذوي الأعذار 287
157 التفصيل في مفروض المسألة بين العذر الراجع إلى المصلي وغيره. 288(ش)
158 حكم ما لو استأجر القادر فصار عاجزا ". 289
159 لزوم التأخير إلى زمان رفع العذر في المسألة المزبورة. 289
160 حكم ما لو تبرع العاجز عن القيام عن الميت. حكم ما إذا حصل للأجير سهو أو شك في عمله. 290
161 هل يجب على الأجير ان يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميت أو تكليف نفسه. حكم التبرع في مفروض المسألة. 291
162 أقسام الأجير وحكم كل قسم في مفروض المقام: 293(ش)
163 جواز الاستيجار كل من الرجل والمرأة للآخر. وجوب مراعاة حال المباشر في الجهر والاخفات. 297
164 جواز اتيان الصلاة الاستيجارية جماعة. 298
165 حكم الاقتداء بمن يصلي الاستيجاري. يجب على القاضي عن الميت مراعاة الترتيب في فوائته. حكم ما لو استؤجر جماعة لفوائت الميت. 299
166 عدم فراغ ذمة الميت بمجرد الاستيجار. قبول قول الأجير في الاتيان بالعمل صحيحا " وعدمه. 301
167 تفصيل المائن (قده) في مفروض المسألة. المناقشة فيما افاده (قده). 302
168 عدم جواز استيجار الأجير غيره للعمل الا مع الاذن. 303
169 حكم ما لو تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير. 304
170 التفصيل في المسألة بين وقوع الإجارة على ذات العمل ووقوعها على عنوان تفريغ ذمة الميت. 305(ش)
171 لو تبرع متبرع عن الأجير فهل يملك الأجرة أو لا؟ 306
172 حكم تبين بطلان الإجارة بعد العمل. حكم وقوع المزاحمة بين فريضة الوقت وواجب مالي آخر كالصلاة الاستيجارية. 307
173 إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستيجارية ولم يأت بها. لزوم تعيين الميت المنوب عنه ولو اجمالا. 310
174 انصراف الإجارة إلى المتعارف مع عدم التعيين. حكم نسيان بعض المستحبات التي اشترطت عليه في عقد الايجار. 311
175 لو آجر نفسه للصلاة شهرا " فشك في ان المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر. إذا كان على الميت فوائت ولم يعلم انه اتى بها أولا. 314(ش)
176 فصل في (قضاء الولي) وجوب قضاء فوائت الميت على وليه. 317
177 اختصاص الحكم المذكور بما إذا كان الميت رجلا. 317(ش)
178 تقريب ما استدل به شيخنا الأنصاري على التعميم. 319(ش)
179 المناقشة فيما افاده (قده). 320(ش)
180 شمول الحكم بوجوب القضاء على الولي لما إذا كان الميت عبدا ". 321
181 ما يجب على الولي قضائه من فوائت الميت. هل يختص وجوب القضاء بما فات منه لعذر أو يعم مطلق فوائته؟ 323
182 هل يجب على الولي قضاء ما لم يتمكن الميت من قضائه في حياته أولا؟ الجواب عما استدل به للقول بعدم الوجوب 324(ش)
183 هل يجب على الولي قضاء ما لم يتمكن الميت من قضائه في حياته أو لا؟ 325
184 اختصاص الحكم بوجوب القضاء في الصوم بما إذا تمكن من القضاء وأهمل. 326
185 وجوب قضاء ما فاته في السفر ولم يتمكن من قضائه. عدم وجوب قضاء ما فاته للمرض. 327
186 هل تلحق سائر الاعذار بالسفر أو بالمرض؟ المناقشة فيما استدل به للالحاق بالسفر. 328(ش)
187 ولي الميت هو الولد الأكبر. 330
188 اختصاص وجوب القضاء بما فات عن الميت نفسه. 335
189 عدم وجوب القضاء على ولد الولد إذا كان هو الأكبر حال الموت. حكم ما لو مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه قبل القضاء 336
190 عدم اعتبار كون الولي بالغا " عاقلا حين الموت 337
191 إذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب القضاء على الأكبر بعدهما. حكم ما لو كان أحد الأولاد أكبر بالسن والاخر بالبلوغ. 338
192 لا يعتبر في وجوب القضاء على الولي كونه وارثا ". حكم ما لو كان الأكبر خنثى مشكلا. 339
193 التفصيل في مفروض المسألة بين ما إذا بلغ الخنثى بعد موت الأب فيجب عليه القضاء وبين بلوغه قبله فلا يجب عليه. 340
194 حكم ما لو اشتبه الأكبر بين اثنين أو أزيد. 341
195 حكم تساوي الولدين في السن. استعراض الأقوال في المسألة. 343
196 تفصيل الماتن بين ما إذا كان المورد قابلا للتقسيط وعدمه. المناقشة فيما اختاره (قده). اختيار القول بالوجوب الكفائي في مفروض المسألة مطلقا ". 344(ش)
197 هل يسقط القضاء عن الولي بوصية الميت بالاستيجار عنه أولا؟ 347
198 اختيار شيخنا الأنصاري للقول بالسقوط. تقريب ما استدل به (قده) على مرامه. المناقشة فيما افاده (ره). 348(ش)
199 بيان عدم التنافي بين وجوب الاستيجار ووجوب القضاء على الولي. 349(ش)
200 جواز ان يستأجر الولي غيره لما عليه من القضاء عن الميت. 352
201 سقوط وجوب القضاء عن الولي بتبرع الغير عن الميت. 354
202 وجوب مراعاة الترتيب في قضاء فوائت الميت على وليه. المناط في الجهر والاخفات حال الولي المباشر لا الميت. من يجب على الولي مراعاة تكليفه في مسائل الشك والسهو. 355
203 هل المناط في أصل وجوب القضاء نظر الميت أو نظر الولي؟ 356
204 حكم تردد فوائت الميت بين ما فات لعذر وغيره. 357
205 المدار في الأكبرية على التولد لا على انعقاد النطفة. 358
206 عدم اختصاص وجوب قضاء فوائت الميت على وليه بالصلوات اليومية 359
207 كفاية اخبار الميت باشتغال ذمته بفوائت في وجوب القضاء على وليه. 360
208 وجوب قضاء الصلاة التي مات أثناء وقتها. 361
209 هل يجب على الولي المبادرة إلى ايقاع الصلاة في وقتها في مفروض المسألة أولا؟ 362(ش)
210 حكم ما لو لم يكن للميت ولي أو كان ومات قبل ان يقضي عن الميت. لا يمنع من وجوب القضاء على الولي اشتغال ذمته بفوائت نفسه. تخيير الولي بين تقديم فوائت نفسه على فوائت الميت وعكسه. 363
211 وجوب قضاء فوائت الميت على الولي ليس فوريا ". حكم ما إذا مات الولي بعد الميت قبل ان يتمكن من القضاء. المناقضة بين ما افاده الماتن في المقام وما ذكره في بعض المسائل السابقة. 364
212 إذا استأجر الولي غيره للصلاة عن الميت فهل يجب عليه في مقام العمل قصد تفريغ ذمة الولي أولا؟ 366