____________________
صادق على المبعض المركب من العبد والحر، كما أنه لا يشمله سائر الأحكام الثابتة للعبد من الديات والقصاص والحدود فإنها مختصة بالعبد التام ولا تشمل المبعض، وعنوان الحر وإن كان يصدق عليه أيضا إلا أن مقتضى اطلاق أدلة وجوب الوفاء بالنذر وجوبه على المبعض أيضا إذ لا مخصص له بالنسبة إليه وإنما خرج عن المطلقات عنوان المملوك والعبد وهو غير صادق على المبعض المركب من الحر والعبد.
(1) لاشتراك الولد بينهما لغة، فإن الولد ما يتولد من الانسان سواء كان ذكرا أو أنثى، قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) (1) ولا عبرة بالاستعمال الدارج للولد في خصوص الذكر نعم الابن يختص بالذكر كما أن البنت تختص بالأنثى وكذا المولى المملوك يطلقان على الذكر والأنثى فلا فرق بين العبد والأمة كما لا فرق بين المولى والمولاة، على أن المستفاد من النص أن الحكم بتوقف النذر على الإذن من جهة المملوكية وعدم التصرف في سلطان المالك ورعاية حقوقه وذلك لا خصوصية له بالرجل أو المرأة.
وقد ورد كثير من أحكام الحج وغيره في مورد الرجل ولا تختص به بل تشمل المرأة حسب الفهم العرفي. وأما الأم فلا تلحق بالأب بناءا على أن الإذن معتبر في النذر في نفسه لقصر الدليل بالوالد ولا يشمل الوالدة نظير توقف تزويج البكر على إذن الوالد ولا يتوقف على إذن الأم.
(1) لاشتراك الولد بينهما لغة، فإن الولد ما يتولد من الانسان سواء كان ذكرا أو أنثى، قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) (1) ولا عبرة بالاستعمال الدارج للولد في خصوص الذكر نعم الابن يختص بالذكر كما أن البنت تختص بالأنثى وكذا المولى المملوك يطلقان على الذكر والأنثى فلا فرق بين العبد والأمة كما لا فرق بين المولى والمولاة، على أن المستفاد من النص أن الحكم بتوقف النذر على الإذن من جهة المملوكية وعدم التصرف في سلطان المالك ورعاية حقوقه وذلك لا خصوصية له بالرجل أو المرأة.
وقد ورد كثير من أحكام الحج وغيره في مورد الرجل ولا تختص به بل تشمل المرأة حسب الفهم العرفي. وأما الأم فلا تلحق بالأب بناءا على أن الإذن معتبر في النذر في نفسه لقصر الدليل بالوالد ولا يشمل الوالدة نظير توقف تزويج البكر على إذن الوالد ولا يتوقف على إذن الأم.