____________________
فلا يرى نفسه مأمورا بالإعادة لو بقي على حالة الأولى وعقيدته السابقة بل يرى عمله صحيحا.
وبعبارة أخرى إنما يسئل عن الإعادة وعدمها لا لأجل خلل في الصلاة والحج وإنما يسئل عن ذلك لأجل اختلاف العقيدة وتبدل الرأي ولو كان العمل فاسدا على مذهبه لا يقال: إنه حج أو حججت أو صلى ونحو ذلك، فالنصوص لا تشمل ما كان فاسدا عنده.
ولو أتى بالصحيح عندنا وبالفاسد في مذهبه فإن لم يتمشى منه قصد القربة فلا ريب في عدم شمول النصوص له، لعدم صدق العبادة من الصلاة والحج على ذلك، وإن تمشي منه قصد القربة كما لو قلد من يجوز العمل على طبق المذهب الجعفري كالشيخ شلتوت (1) لا يبعد شمول النصوص الدالة على الاجزاء لذلك، ولا يلزم في الحكم بالصحة أن يكون العمل موافقا لمذهبه الفاسد، لعدم اختصاص النصوص بما إذا كان العمل صحيحا في مذهبه وفاسدا عندنا، لما عرفت أن السؤال فيها ناظر إلى جهة الايمان والاستبصار وإن لم يكن العمل فاسدا واقعا بل كان صحيحا في الواقع.
(1) لا ينبغي الاشكال في عدم اعتبار إذن الزوج للزوجة في حجة الاسلام ولا خلاف في ذلك، ويدل عليه جملة من النصوص (2) هذا
وبعبارة أخرى إنما يسئل عن الإعادة وعدمها لا لأجل خلل في الصلاة والحج وإنما يسئل عن ذلك لأجل اختلاف العقيدة وتبدل الرأي ولو كان العمل فاسدا على مذهبه لا يقال: إنه حج أو حججت أو صلى ونحو ذلك، فالنصوص لا تشمل ما كان فاسدا عنده.
ولو أتى بالصحيح عندنا وبالفاسد في مذهبه فإن لم يتمشى منه قصد القربة فلا ريب في عدم شمول النصوص له، لعدم صدق العبادة من الصلاة والحج على ذلك، وإن تمشي منه قصد القربة كما لو قلد من يجوز العمل على طبق المذهب الجعفري كالشيخ شلتوت (1) لا يبعد شمول النصوص الدالة على الاجزاء لذلك، ولا يلزم في الحكم بالصحة أن يكون العمل موافقا لمذهبه الفاسد، لعدم اختصاص النصوص بما إذا كان العمل صحيحا في مذهبه وفاسدا عندنا، لما عرفت أن السؤال فيها ناظر إلى جهة الايمان والاستبصار وإن لم يكن العمل فاسدا واقعا بل كان صحيحا في الواقع.
(1) لا ينبغي الاشكال في عدم اعتبار إذن الزوج للزوجة في حجة الاسلام ولا خلاف في ذلك، ويدل عليه جملة من النصوص (2) هذا