____________________
(1) ذكر في هذه المسألة فروعا ثلاثة:
الأول اعتراف بعض الورثة بالدين.
الثاني: اعترافه بالحج على المورث.
الثالث: اعترافه بالنسب.
أما الأول: فالمستفاد من الآية المباركة والنصوص تأخر الميراث عن الدين والوصية وثبوت الدين في التركة على نحو الكلي في المعين ولا ينتقل مقدار الدين إلى الورثة بل ينتقل إلى الغرماء رأسا، ولذا لو تلف بعض المال بعد موته فضلا عن ما قبل الموت يخرج الدين من بقية المال، ولا ينقص من الدين شئ، وهذا دليل قطعي على أن ثبوت الدين في التركة ليس على نحو الإشاعة بل هو على نحو الكلي في المعين كما يقتضيه اطلاق الآية والنصوص، فإذا اعترف بعض الورثة بالدين وأنكره الآخر أو لم يعترف به يأخذ من المال المتروك بمقدار اعترافه
الأول اعتراف بعض الورثة بالدين.
الثاني: اعترافه بالحج على المورث.
الثالث: اعترافه بالنسب.
أما الأول: فالمستفاد من الآية المباركة والنصوص تأخر الميراث عن الدين والوصية وثبوت الدين في التركة على نحو الكلي في المعين ولا ينتقل مقدار الدين إلى الورثة بل ينتقل إلى الغرماء رأسا، ولذا لو تلف بعض المال بعد موته فضلا عن ما قبل الموت يخرج الدين من بقية المال، ولا ينقص من الدين شئ، وهذا دليل قطعي على أن ثبوت الدين في التركة ليس على نحو الإشاعة بل هو على نحو الكلي في المعين كما يقتضيه اطلاق الآية والنصوص، فإذا اعترف بعض الورثة بالدين وأنكره الآخر أو لم يعترف به يأخذ من المال المتروك بمقدار اعترافه