____________________
الوصية بناء على كفاية الميقاتية، فإن الحج الميقاتي إنما يكتفي به لا أنه يجب الحج منه بحيث لو حج من غيره لم يكن مجزيا.
وبعبارة أخرى: كفاية الميقاتية لا تنافي الاكتفاء بالحج البلدي أيضا وأما الأجرة الزائدة على الميقات فلا تخرج من الأصل لأن الخارج منه إنما هو الأجرة الواجبة، وكذا لا يؤخذ الزائد من الثلث إذا لم يوص به لأن الثلث إنما يؤخذ منه إذا أوصى به وإلا فيرجع إلى الورثة.
نعم لو أوصى بمطلق الثلث وصرفه في مطلق وجوه البر ولم يعين مصرفا خاصا له يجوز للوصي الاستئجار من أي بلد شاء لما فيه من الفضل وكثرة الأجر والثواب.
وأما إذا عين مصرفا خاصا له يلزم صرفه فيه رعاية لمصلحة الميت ونظره. لكن هذا فيما إذا لم يزاحمه واجب مالي آخر. وأما إذا زاحمه واجب مالي آخر فليس للوصي صرف الثلث في مطلق وجوه البر. وقد ورد في باب الوصية أنه لو أوصى بواجب وغيره وفرض أن الثلث لا يفي بهما يقدم الواجب ولا يقع التزاحم لأن المستحب لا يزاحم الواجب والحج من غير الميقات من أفراد غير الواجب، وما ورد في عبارة المصنف من قوله: (واجبا ماليا) فالمراد به الواجبات التي يبذل بإزائها المال كالصلاة والصيام ونحوهما التي تخرج من الأصل على رأيه إن لم يوص باخراجها من الثلث وإلا فمن الثلث.
وبعبارة أخرى: كفاية الميقاتية لا تنافي الاكتفاء بالحج البلدي أيضا وأما الأجرة الزائدة على الميقات فلا تخرج من الأصل لأن الخارج منه إنما هو الأجرة الواجبة، وكذا لا يؤخذ الزائد من الثلث إذا لم يوص به لأن الثلث إنما يؤخذ منه إذا أوصى به وإلا فيرجع إلى الورثة.
نعم لو أوصى بمطلق الثلث وصرفه في مطلق وجوه البر ولم يعين مصرفا خاصا له يجوز للوصي الاستئجار من أي بلد شاء لما فيه من الفضل وكثرة الأجر والثواب.
وأما إذا عين مصرفا خاصا له يلزم صرفه فيه رعاية لمصلحة الميت ونظره. لكن هذا فيما إذا لم يزاحمه واجب مالي آخر. وأما إذا زاحمه واجب مالي آخر فليس للوصي صرف الثلث في مطلق وجوه البر. وقد ورد في باب الوصية أنه لو أوصى بواجب وغيره وفرض أن الثلث لا يفي بهما يقدم الواجب ولا يقع التزاحم لأن المستحب لا يزاحم الواجب والحج من غير الميقات من أفراد غير الواجب، وما ورد في عبارة المصنف من قوله: (واجبا ماليا) فالمراد به الواجبات التي يبذل بإزائها المال كالصلاة والصيام ونحوهما التي تخرج من الأصل على رأيه إن لم يوص باخراجها من الثلث وإلا فمن الثلث.