البيع واحدا بوحدة الأطراف، والخيار واحدا غير متعدد، وهذا نظير مالكية الجهة.
وهذه الصورة وإن لم تكن مشمولة لظاهر أدلة الخيار، لكنها بنظر العرف، وبمناسبة الحكم والموضوع، تلغى عنها الخصوصية، كما تلغى عن الرجل، والمتاع، والثوب، ووحدة المشتري والبائع.
وبعبارة أخرى: يرى العرف أن الحكم ثابت للبيع الواقع على المعيب، ثمنا كان أو مثمنا، من غير دخالة لخصوصية الأطراف في ثبوت الحكم، فهذه الصورة لا إشكال فيها.
كما لا إشكال في جوازه، إذا باع من كل منهما النصف المشاع مثلا بعقد واحد; لصدق العنوان المأخوذ في الروايتين على كل منهما بلا ريب، وعدم مانعية شئ إلا ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره): من انصراف الدليل، وأن رد الجزء منفردا نقص حدث فيه، وأنه ليس قائما بعينه ولو بفعل الممسك لحصته، وأن المقصود حصوله بيد البائع، كما كان قبل الخروج، وأن التشقيص ضرر عليه (1).
وليس شئ منها صالحا للمنع كما تقدم منا (2). وتصدى لدفعها الأعاظم (قدس سرهم) (3).
وكذا الحال لو باع كل منهما بلا ذكر النصف; ضرورة أن البيع كذلك، عين بيع كل نصف بنحو الإشاعة; إذ البيع منهما بنحو الصورة الأولى غير مقصود، وبيع