مسألة في عدم سقوط الخيار بتلف العين لا يسقط الخيار بتلف العين على حسب القاعدة الأولية; لما مر مرارا: من أن ماهية العقد، هي العقد الإنشائي المتحقق اعتبارا بأسبابه، وصيرورة المالين ملكا للمتعاملين، من الأحكام العقلائية والشرعية مع اجتماع الشروط (1) وهو أمر له بقاء في اعتبار العقلاء.
وتوهم: أنه أمر متصرم (2) ناشئ من الخلط بين السبب والمسبب، وبين الإنشاء والمنشأ، وما هو باق هو العقد المضاف إلى العين حال وجودها، وليس في تعلقه بالعين من قبيل الأعراض القائمة بالموضوع، الدائرة مداره بقاء وارتفاعا.
بل هو أمر اعتباري مضاف إلى العين حال الوجود، وباق مع هذه الإضافة ولو تلفت العين، وأن حق الخيار قائم بالعقد الكذائي الإنشائي، وأن الفسخ حل لهذا العقد الإنشائي الباقي حتى بعد تلف العين إلى أن يفسخ، وموجب لرد العين