هذا إذا أمكنه الإزالة وأما مع عدم قدرته مطلقا أو في ذلك الوقت فلا اشكال في صحة صلاته (1) ولا فرق في الاشكال في الصورة الأولى بين أن يصلى في ذلك المسجد أو في مسجد آخر (2) وإذا اشتغل غيره بالإزالة لا مانع من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقق الإزالة (3) وجوب الجامع والحالة هذه تفترض امكان سبق الوجوب على زمان القدرة على الواجب وثانيها - بعد فرض عدم تمامية الوجه السابق - الالتزام بالأمر الترتيبي بالجامع لئلا يلزم محذور سبق الوجوب على زمان القدرة على الواجب وثالثها - بعد افتراض استحالة الترتب - الالتزام بتصحيح الصلاة بالملاك بناء على امكان التقرب بلحاظ الملاك وامكان احرازه مع سقوط الخطاب بلحاظ اطلاق المادة أو الدلالة الالتزامية وقد تكلمنا عن تفصيل ذلك في الأصول.
هذا كله بناء على عدم اقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده الخاص وإلا دخل خطاب صل وأزل في باب التعارض وخرج عن باب التزاحم لاستلزام الجمع بينها الجمع بين الوجوب والحرمة في فعل واحد ولا يتم حينئذ الوجه الأول ولا الثاني لعدم امكان اجتماع الأمر والنهي وأما الوجه الثالث فهو مربوط حينئذ بأن النهي الغيري هل يوجب سلب صلاحية متعلقة للتقرب به كالنهي النفسي أولا وتحقيق الكلام في ذلك في الأصول (1) لعدم فعلية الأمر بالإزالة لكي يزاحم اطلاق الأمر بالفريضة (2) باعتبار أن طرف المزاحمة هو الصلاة في نفس الوقت من دون تقييد بمكان دون مكان (3) لأن ذلك هو مقتضى كفائية وجوب التطهير نعم يشكل فيما