____________________
كان السؤال بلحاظ احتمال النجاسة أو بلحاظ احتمال الحزازة التكليفية في استعمال ظروف الخمر يدل على الجواب على عدم النجاسة. أما على الأول فواضح، وأما على الثاني فلأن الخل لو كان ينجس فليس عرفيا أن يبين جواز وضعه في دن الخمر تكليفا مع السكوت عما يستتبع ذلك من نجاسة الخل وحرمة استعماله، لأن من يضع يريد أن يستعمل ما وضعه عادة. كما أن تقييد الجواب بالغسل - ولو بلحاظ خبار النجاسة - ليس عرفيا، لأن ظاهر السؤال النظر إلى كفاية التجفيف بعنوانه في دفع المحذور المحتمل فالجواب يدل على كفاية ذلك، فلو كان دفع المحذور متوقفا على الغسل على أي حال لم يكن للتجفيف دخل في ذلك. ولكن غاية ما تدل عليه الرواية عدم تنجيس الدن للخل، وهذا كما يلائم مع طهارة الخمر يلائم أيضا مع عدم تنجيس المتنجس الأول الخالي من عين النجاسة للمايع، إذا فرضنا أن التجفيف مساوق لذلك. والرواية ساقطة سندا بحفص الأعور الذي لم يثبت توثيقه.
ومنها: رواية الحسين بن أبي سارة قال: " قلت لأبي عبد الله (ع) إن أصاب ثوبي شئ من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله؟ قال: لا بأس إن الثوب لا يسكر " (1) والاستدلال بها على الطهارة بلحاظ ترخيص الإمام في الصلاة في الثوب بدون غسل، فإن قيل: إن هذا إنما يدل على عدم المانعية لا على طهارة الخمر. قيل: إنا نضم إلى ذلك ارتكاز مانعية النجس الموجب لدلالته بالالتزام على طهارة الثوب، أو نستفيد الطهارة من التعليل بأن الثوب لا يسكر، الواضح في أن محذور الخمر منحصر بالإسكار وهو لا يسري إلى الثوب ليكون فيه محذور.
ودعوى: أن التعليل أدل على نجاسة الخمر، لأنه يدل على أن
ومنها: رواية الحسين بن أبي سارة قال: " قلت لأبي عبد الله (ع) إن أصاب ثوبي شئ من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله؟ قال: لا بأس إن الثوب لا يسكر " (1) والاستدلال بها على الطهارة بلحاظ ترخيص الإمام في الصلاة في الثوب بدون غسل، فإن قيل: إن هذا إنما يدل على عدم المانعية لا على طهارة الخمر. قيل: إنا نضم إلى ذلك ارتكاز مانعية النجس الموجب لدلالته بالالتزام على طهارة الثوب، أو نستفيد الطهارة من التعليل بأن الثوب لا يسكر، الواضح في أن محذور الخمر منحصر بالإسكار وهو لا يسري إلى الثوب ليكون فيه محذور.
ودعوى: أن التعليل أدل على نجاسة الخمر، لأنه يدل على أن