____________________
الحب " (1).
والاستدلال بها: إن كان بلحاظ الأمر بالإراقة فهذا إنما يدل على النجاسة في غير ما ينحصر عرفا الانتفاع الملحوظ فيه بالأكل والشرب كما في المقام. وإن كان بلحاظ أن المحذور لو كان منحصرا في الحرمة لما وجد في مفروض الرواية لأجل الاستهلاك فقد تقدم الإشكال على ذلك. وأما سند الروية فالإشكال فيه بلحاظ عمر بن حنظلة الذي لم يشهد بتوثيقه صريحا إلا أنه يمكن توثيقه بما صح من رواية ابن أبي عمير عنه، أو بشهادة الإمام له بأنه لا يكذب في رواية رواها يزيد بن خليفة في مواقيت الصلاة بعد ضم توثيق يزيد بن خليفة بما صح من رواية صفوان عنه إلى ذلك.
ومنها: رواية هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله (ع): " في رجل اشتكى عينيه فنعت له بكحل يعجن بالخمر. فقال: هو خبيث بمنزلة الميتة، فإن كان مضطرا فليكتحل به " (2) ويتمسك بإطلاق التنزيل لإثبات النجاسة. ولكن لا يبعد أن يكون النظر في الرواية إلى الحرمة فقط بقرينة الترخيص في حال الاضطرار، مع أن النظر في المنع لو كان إلى النجاسة أيضا لكان اللازم التنبيه على لزوم غسل الظاهر من الموضع ويضاف إلى ذلك ضعف سند الرواية بيزيد بن إسحاق.
ومنها: رواية علي بن جعفر عن أخيه. قال: " سألته عن طعام يوضع علي سفرة أو خوان قد أصابه الخمر أيؤكل عليه؟ قال: إن كان الخوان يابسا فلا بأس " (3) إذ يدعى أن التفصيل بين حالة الرطوبة وعدمها يوجب انسباق الذهن العرفي إلى محذور سراية النجاسة. واحتمال: أن يكون
والاستدلال بها: إن كان بلحاظ الأمر بالإراقة فهذا إنما يدل على النجاسة في غير ما ينحصر عرفا الانتفاع الملحوظ فيه بالأكل والشرب كما في المقام. وإن كان بلحاظ أن المحذور لو كان منحصرا في الحرمة لما وجد في مفروض الرواية لأجل الاستهلاك فقد تقدم الإشكال على ذلك. وأما سند الروية فالإشكال فيه بلحاظ عمر بن حنظلة الذي لم يشهد بتوثيقه صريحا إلا أنه يمكن توثيقه بما صح من رواية ابن أبي عمير عنه، أو بشهادة الإمام له بأنه لا يكذب في رواية رواها يزيد بن خليفة في مواقيت الصلاة بعد ضم توثيق يزيد بن خليفة بما صح من رواية صفوان عنه إلى ذلك.
ومنها: رواية هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله (ع): " في رجل اشتكى عينيه فنعت له بكحل يعجن بالخمر. فقال: هو خبيث بمنزلة الميتة، فإن كان مضطرا فليكتحل به " (2) ويتمسك بإطلاق التنزيل لإثبات النجاسة. ولكن لا يبعد أن يكون النظر في الرواية إلى الحرمة فقط بقرينة الترخيص في حال الاضطرار، مع أن النظر في المنع لو كان إلى النجاسة أيضا لكان اللازم التنبيه على لزوم غسل الظاهر من الموضع ويضاف إلى ذلك ضعف سند الرواية بيزيد بن إسحاق.
ومنها: رواية علي بن جعفر عن أخيه. قال: " سألته عن طعام يوضع علي سفرة أو خوان قد أصابه الخمر أيؤكل عليه؟ قال: إن كان الخوان يابسا فلا بأس " (3) إذ يدعى أن التفصيل بين حالة الرطوبة وعدمها يوجب انسباق الذهن العرفي إلى محذور سراية النجاسة. واحتمال: أن يكون