____________________
ذلك بأس كما هو واضح. والإشكال في الدلالة: بأن السؤال إنما هو عن نفس العمل، لاحتمال حرمة استعمال الخمر بأي نحو، فلا يدل نفي البأس إلا على عدم حرمة ذلك تكليفا. مدفوع: بأنه لو سلم عدم انسباق حيثية النجاسة من السؤال فلا أقل من التمسك بإطلاق نفي البأس، لأن التنجيس بنفسه بأس. ولو سلم أن البأس المنفي هو البأس في العمل بمعنى حرمته خاصة لا البأس من ناحيته بنحو يشمل سراية النجاسة، فلا أقل من كون سكوت الإمام عن محذور السراية مع أهميته ودخوله في محل الابتلاء ظاهرا عرفا في عدم وجود محذور من هذا القبيل. غير أن سند الرواية ساقط بعلي الواسطي.
ومنها: رواية حريز عن بكير عن أبي جعفر (ع) قيل له: " إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها، أنصلي فيها قبل أن نغسلها؟ فقال: نعم لا بأس، إن الله إنما حرم أكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه " (1). ورواها حريز عن أبي الصباح، وأبي سعيد والحسن النبال عن أبي عبد الله (ع).
وهذه الرواية تامة في نفسها دلالة، غير أن الذي يضعف أمرها ما تدل عليه ضمنا من جواز الصلاة في جزء من الخنزير، وهذا يجعل الرواية معارضة لا مع روايات نجاسة الخمر فقط، بل مع روايات نجاسة الخنزير أيضا، ومع روايات مانعية ما لا يؤكل لحمه الثابتة في الخنزير بقطع النظر عن نجاسته. ولا يمكن القول: بأن مورد الرواية ليس نصا في بقاء ودك الخنزير في الثوب إلى حين الصلاة، بل ولا في وجود الرطوبة السارية عند الملاقاة معه. لأن التعليل واضح في جواز الصلاة فيه، فتكون الرواية بلحاظ جزء من مدلولها ساقطة وجدانا أو بالمعارضة
ومنها: رواية حريز عن بكير عن أبي جعفر (ع) قيل له: " إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها، أنصلي فيها قبل أن نغسلها؟ فقال: نعم لا بأس، إن الله إنما حرم أكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه " (1). ورواها حريز عن أبي الصباح، وأبي سعيد والحسن النبال عن أبي عبد الله (ع).
وهذه الرواية تامة في نفسها دلالة، غير أن الذي يضعف أمرها ما تدل عليه ضمنا من جواز الصلاة في جزء من الخنزير، وهذا يجعل الرواية معارضة لا مع روايات نجاسة الخمر فقط، بل مع روايات نجاسة الخنزير أيضا، ومع روايات مانعية ما لا يؤكل لحمه الثابتة في الخنزير بقطع النظر عن نجاسته. ولا يمكن القول: بأن مورد الرواية ليس نصا في بقاء ودك الخنزير في الثوب إلى حين الصلاة، بل ولا في وجود الرطوبة السارية عند الملاقاة معه. لأن التعليل واضح في جواز الصلاة فيه، فتكون الرواية بلحاظ جزء من مدلولها ساقطة وجدانا أو بالمعارضة