شرح العروة الوثقى - السيد محمد باقر الصدر - ج ١ - الصفحة ٢٤٢

____________________
عناية. وإما بلحاظ أن التنجيس يضاف عرفا إلى العين من الدم والبول وغيرهما من الأجسام، لا إلى الملاقاة والتغير، بل الملاقاة والتغير يعتبر شرطا في تنجيس تلك العين، من قبيل النار التي يضاف الاحراق إليها عرفا وتعتبر الملاقاة شرطا في تأثيرها. فإذا قيل " لا يحرقه شئ " يراد بذلك " لا تحرقه " أي نار، فكذلك في المقام حين قيل " لا ينجسه شئ " يراد بالشئ الدم والبول وغير ذلك من الأجسام القذرة والمتقذرة، فلا يناسب أن يستثنى منها التغير، فالتغير إذن ليس هو المستثنى بل حالة للمستثنى، فلا بد أن يفرض أن المستثنى سنخ شئ كان داخلا في المستثنى منه، ثم استثنى بلحاظ حالة واحدة من حالاته، وهي حالة التغير. فيكون محصل العبارة في هذه الرواية هو محصل قوله، " لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " في الحديث السابق، ويجري عليه نفس الكلام، " الثالثة " - رواية حريز " كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، وإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ ولا تشرب " (1) بدعوى أن التغير يشمل باطلاق التغير بالمجاورة. ولكن الصحيح أن الجملة الأول المتكفلة لبيان عدم انفعال الماء بريح الجيفة ظاهرة بالنكتة التي شرحناها آنفا في كونها ناظرة إلى الكبرى المركوزة للتنجيس، ومبينة عدم شمول تلك الكبرى للماء.
وبهذا لا يكون النفي المجعول فيها شاملا لفرض المجاورة، لأن فرض المجاورة خارج عن الكبرى المركوزة المنظور إليها. لوضوح أن مجرد المجاورة للنجس لا ينجس شيئا. فالنفي إذن في الجملة الأولى نفي لمنجسية ما هو منجس في نفسه. وهو الملاقي. وموضوع الجملة الثانية المثبتة للانفعال بالتغير هو نفس موضوع الجملة الأولى، لأن الجملة الثانية - وإن لم تكن

(1) رسائل الشيعة باب 3 من أبواب الماء المطلق حديث - 1 -.
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 235 236 238 241 242 243 254 255 257 260 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 5
2 (الماء المطلق والمضاف:) تعريف الماء المطلق والمضاف 9(ش)
3 أقسام الماء المطلق 17(ش)
4 طهارة الماء المطلق ومطهريته 18(ش)
5 الدليل من الآيات 18(ش)
6 الدليل من الروايات 42(ش)
7 أحكام الماء المضاف 53(ش)
8 المسألة الأولى: طهارته في نفسه 53(ش)
9 المسألة الثانية: مطهريته من الحدث 56(ش)
10 المسألة الثالثة: مطهريته من الخبث 85(ش)
11 المسألة الرابعة: انفعاله بالنجاسة 99(ش)
12 الفرع الأول: انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة 99(ش)
13 الفرع الثاني: انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة 100(ش)
14 الفرع الثالث: انفعال المضاف القليل بملاقاة المتنجس 111(ش)
15 الفرع الرابع: انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجس 114(ش)
16 عدم انفعال العالي من المضاف بملاقاة سافله للنجاسة 123(ش)
17 المصعد من المطلق 138(ش)
18 المصعد من المضاف 138(ش)
19 المصعد من الماء المطلق الممزوج بغيره 139(ش)
20 طهارة الماء النجس بالتصعيد 140(ش)
21 فرضيات الشك في الاطلاق والإضافة 145(ش)
22 طهارة المضاف النجس بالاستهلاك في الكر أو الجاري 165(ش)
23 فرضيات استهلاك المضاف في الكر 185(ش)
24 لو انحصر الماء في المضاف المخلوط به الطين 194
25 الماء المتغير: انفعال المطلق - بأقسامه - عند التغير بالنجس 199
26 عدم انفعال الماء إذا تغير بالمجاورة 238(ش)
27 فرضيات تغير الماء بالمتنجس 243(ش)
28 التغير التقديري وأقسامه 260(ش)
29 التغير التقديري لوجود مانع عن الفعلية 261(ش)
30 التغير التقديري لعدم مقتضي الفعلية أو فقدان الشرط 273(ش)
31 التغير بما عدا الأوصاف المذكورة للنجس 273(ش)
32 التغير بأحد الأوصاف إذا كان من غير سنخ وصف النجس 280(ش)
33 تغير الوصف العارض للماء بالنجس 287(ش)
34 تغير بعض الماء دون بعضه 289(ش)
35 التغير بالنجس بعد مدة من الملاقاة 300(ش)
36 تغير الماء بالمجموع من النجس الداخل والخارج 301(ش)
37 فرضيات الشك في التغير 303(ش)
38 التغير بالمجموع من النجس والطاهر 311(ش)
39 زوال التغير من غير اتصال بالكر أو الجاري 312(ش)
40 الماء الجاري: 321
41 تعريف الجاري 323(ش)
42 اعتصام الجاري كرا أو قليلا 324(ش)
43 الجاري بالفوران أو الرشح 354(ش)
44 الجاري على الأرض من غير مادة نابعة 354(ش)
45 فرضيات الشك في المادة 355(ش)
46 اعتبار الدوام في المادة 357(ش)
47 الراكد المتصل بالجاري 360(ش)
48 العيون النابعة في بعض فصول السنة 360(ش)
49 إذا تغير بعض الجاري دون بعضه 360(ش)
50 الماء الراكد: 365
51 انفعال الماء الراكد بنحو القضية المهملة 367(ش)
52 التفصيلات التي تستهدف إنكار انفعال الراكد بنحو الموجبة الكلية 392(ش)
53 أولا - التفصيل بين النجس والمتنجس 392(ش)
54 ثانيا - التفصيل بين المتنجس الأول وما بعده 407(ش)
55 ثالثا - التفصيل بين الملاقاة المستقرة وغيرها 412(ش)
56 رابعا - التفصيل بين ما يدركه الطرف من الدم وغيره 414(ش)
57 خامسا - التفصيل بين ورود الماء على النجاسة والعكس 418(ش)
58 تحديد الكر بالوزن 420(ش)
59 تحديدات الكر بالمساحة 434(ش)
60 التحديد بسبعة وعشرين 436(ش)
61 التحديد بستة وثلاثين 441(ش)
62 التحديد باثنين وأربعين وسبعة أثمان 442(ش)
63 علاج التعارض الواقع بين أخبار المساحة 454(ش)
64 تحديد الرطل 470(ش)
65 نجاسة العالي بملاقاة السافل من الراكد 472(ش)
66 حكم الكر المركب من ماء منجمد وماء سائل 473(ش)
67 حكم الماء المشكوك في كريته 474(ش)
68 فرضيات الشك في الكرية حين الملاقاة مع النجاسة 482(ش)
69 لو حصلت الكرية والملاقاة في آن واحد 491(ش)
70 إذا وقعت النجاسة في أحد المائين اللذين يعلم بكرية أحدهما 495(ش)
71 القليل النجس المتمم كرا 499(ش)