اللغة فيتعلقون بلفظه من عمومها، وما الذي يمنع على أصولكم من أن يكون أوجب طاعته على واحد من الناس، أو جماعة من الأمة قليلة العدد، لأنه لا خلاف في عموم تقرير النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - السلام للأمة، وعموم قوله (عليه السلام) من بعد: «فمن كنت مولاه» وإن لم يكن للعموم صورة، وقد بينا أن الذي أوجبه ثانيا يجب مطابقته لما قدمه في وجهه وعمومه في الأمور، وكذلك يجب عمومه في المخاطبين بمثل تلك الطريقة لأن كل من أوجب من الخبر فرض الطاعة وما يرجع إلى معنى الإمامة، ذهب إلى عمومه لجميع المكلفين كما ذهب إلى عمومه في جميع الأفعال.
فهذا ما أردنا أن نحكيه من ألفاظه قدس الله روحه ونور ضريحه، ليتشرف به كتابنا هذا ولا يخلو من بيان طريق ثمين للاستدلال بخبر الغدير على الإمامة.
وأما بسط الكلام فيه وبلوغ الغاية ووجوه التفصي عما أورده أرباب المقاصد والغواية خذلهم الله ولعنهم بلا نهاية، فليس مما يليق بهذا الكتاب وأمثاله، فمن أراد ذلك فعليه بما وضع لمثله من كتب أصحابنا رضوان الله عليهم.
ثم إن ما أورده رحمه الله أخيرا ودفعه إنما يرد على ما ذهب إليه من أنه ليس للعموم صيغة وضعا، وأما على المشهور فلا ورود عليه إلا على رأي من لم يعد من صيغ العموم، ثم لا يخفى أن قول الناظم رحمه الله: «رافعها» وقوله: «أكرم بكف الذي يرفع والكف الذي يرفع»، يفهم منه مبالغته في أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - إنما رفع كفه (عليه السلام) لا نفسه، كما يفهم من أكثر الروايات وهو أعلم بما قال.
المعاني:
فيه مسائل:
الأولى: في الإتيان ب «ثم» توجيه ومبادرة إلى الدلالة على التراخي، أو بعد ما بين الحالتين.