من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ٢٤٧
الخمر واكل لحم الخنزير واعلم أن عليه في دينه غضاضة ".
وقد ناقش الفقهاء - ومنهم صاحب المسالك - هذه الرواية وقالوا عنها: إنها أوضح ما في هذا الباب سندا، لان سندها صحيح، وفيها إشارة إلى الجواز على كراهة.
وممن نص على الجواز المقداد السيوري في آيات الاحكام، والسيد الطباطبائي محمد حسين في تفسيره وجملة من المحققين.
القائلون بالمنع: أدلتهم:
1 - قوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار) إلى آخر الآية 221، من سورة البقرة.
قالوا: إن هذه الآية حرمت الزواج من الكتابيين لانهم مشركون لقوله تعالى في الآيتين 29 و 30 من سورة التوبة: (وقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله - إلى قوله سبحانه - عما يشركون) وقال تعالى: (وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون) التوبة 33، ولا شك أن الكتابيين من الكارهين لذلك.
إلى غير ذلك من الآيات التي تنعتهم بالشرك. وقد أجابوا بان قوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات مختص بغير الكتابيين من الكفار، لان الله تعالى يفرق بينهم في التسمية مثل قوله تعالى: (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين) البينة 1.
والعطف يقتضي المغايرة.
هذا أولا، وثانيا - إن متعلق الاثنين مختلف ففي قوله تعالى:
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 243 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»