من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ٢٥٠
تنبيه:
وهناك نقطة لابد من الإشارة إليها وهي: أن الذي يقوى في النظر الرأي الثالث: وهو الجواز على كراهة، لا لان الولد يخاف عليه من عقيدة أمه كما يعلله البعض مع أن ذلك مطرد في الجواز للزواج من المسلمة المخالفة، ولو صلح علة يدور مدارها الحكم لحرم الزواج منها، ولكن، لان البيئة والعرف والمواضعات الأسرية تختلف بين المسلم والكتابي وربما أدى ذلك إلى الاحتكاك الذي يؤول إلى هدم الأسرة وتشريد الأطفال فيما لو حصل الفراق، كما هو مشاهد فيمن يتزوج بكتابية ويأتي بها إلى بلدة ثم لا تلبث أن تطفو المشاكل على السطح بعد ذهاب الانفعال العاطفي المؤقت، ولعل هذا هو سر الكراهة.
وهذا آخر ما عن لنا في فقه الجنس واملنا بان ينتفع به المسلمون. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
واليك مصادر هذا البحث (1):
الزواج من الجنية عند أهل السنة يقول الشيخ كمال الدين الدميري:

(١) فقه الصادق لمغنية ص ٢٠٨ ج ٥ طبع بيروت ١٩٦٦، وكنز العرفان ج ٢ ص ١٩٣، وتفسير الجلالين ص ١١٥ هامش طبع بيروت ١٩٨٢، وكنز العرفان ج ٢ ص ١٩٣، وتفسير الجلالين ص ١١٥ هامش طبع بيروت 1982، والفقه على المذاهب الخمسة لمغنية ص 314، وتفسير الميزان للطباطبائي محمد حسين ج 2 ص 211 فصاعدا. طبع بيروت في تفسير قوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات) إلى آخر الآية.
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 » »»